المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص282
كما ان الظاهر من الفقرتين الاخيرتين ان السائل اراد السؤال من مسئلتين مربوطتين بعمال الصدقات ومقسمها وشراء ما اخذوا بعد ما سئل الحذاء مسئلته، والحمل على غيرها خلاف ظاهر الكلام وسياقه وفهم العقلاء منه واحتمال كون الفقرتين مستقلتين في مجلس غير مجلس سؤال الحذاء ضعيف، مع ان ظاهر المصدق والقاسم هو عمال السلطان فلا اشكال فيها، لا سندا، ولا دلالة، ولا عملا.
والظاهر ان تعليق نفى البأس في الفقرة الثانية بالاخذ والعزل لاجل ان قبلهما لا يتعين زكوة وصدقة ولا ولاية للجائر مطلقا حتى تصح معاملته للملك المشاع بناء على اشاعة الزكوة كما هي الارجح وانما نفذت تصرفاته بعد الاخذ والعزل حفظا للمصالح وتسهيلا على العباد.
ثم انه لا دلالة
في الرواية على سقوط الضمان من الجائر،
لان مجرد وقوع ما اخذه صدقه وصحة الشراء من ابل الصدقات وغيره لا يلازم سقوط الضمان عنه، لان الزكوة بعد حصولها لابد في صرفها من تصرف ولى امرها أو اذنه والظالم ليس بوليفلابد من رفع ضمانه من دلالة دليل على صحة صرفه في مصارفها الشرعية، والصحيحة لا دلالة عليها، وان كان المظنون قويا وقوعها مصرفا إذا صرفها في المصارف الشرعية، و التفكيك بين الوقوع في الاخذ وبين الوقوع في الاعطاء في غاية البعد، لكن مجرد الاستبعاد ليس بحجة.
نعم تدل على ذلك بل وعلى جميع المطالب المتقدمة حسنة ابى بكر أو صحيحته (1) ” قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام وعنده اسمعيل ابنه فقال ما يمنع ان ابى السماك ان يخرج الشباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطى الناس ثم قال لى لم تركت عطائك قلت مخافة على دينى قال: ما منع ابن ابى السماك ان يبعث اليك بعطائك، اما علم ان لك في بيت المال نصيبا “.
فان الظاهر من صدرها وذيلها ان ما اعطى من بيت المال شباب الشيعة وكذا لو اعطى نصيبه ابن ابى السماك من بيت المال يقع على ما هو عليه ومصرفا شرعيا، كما
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 51 – من ابواب ما يكتسب به.