پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص281

اكثر ” (الخ) لا يدل على كون السلطان جائرا، لان عمال السلطان العادل يمكن ان يصدر منهم الظلم احيانا بلا اطلاع من السلطان عليه وضمير الجمع لا يرجع إلى السلطان بل إلى عماله الذين يأخذون الصدقات، ومعلوم ان السلطان لا يأخذ بنفسه بل لعل مفروضية كون الاخذ حقا قرينة على ان السؤال عن السلطان العدل، واخرى بان الالتزام بمضمونها غير ممكن لانه مخالف للقواعد لتجويزه الشراء في غير مورد واحد وهو العلم التفصيلي بالحرام ومقتضاه جوازه مع العلم الاجمالي حتى اشتراء جميع اطرافه دفعة لصدق عدم معرفته بالحرام بعينه ومفصلا وهذا موهن لها فيشكل العمل بها، (مدفوعة) بان الظاهر الذى كالنص ان السؤال عن السلطان الجائر الذى كانت صدقاتهم محل الابتلاء والسؤال عن كلى لم يكن محل الابتلاء رأسا ولا متوقعا لذلكمقطوع الخلاف ويشهد له ايضا قوله: ” الرجل منا يشترى من السلطان ” إذ من المعلوم ان المراد به هو الشيعة الامامية قبال السلطان الذى ليس منا، فالحمل على عمال سلطان العدل وفرض ظلمهم لا ينبغى احتماله، فلا اشكال من هذه الجهة، كما انه من المحتمل في قوله: ” حتى تعرف الحرام بعينه ” ان يكون قوله: (بعينه) تأكيدا للحرام لا قيدا للمعرفة، ومع لا تكون الرواية مخالفة للقواعد.

مضافا إلى ان اطلاقها مخالفة لها فيتقيد عقلا فلا يصح طرحها، وليس في السؤال ما يدل على ان المعلوم بالاجمال في مورد الشراء بل الظاهر ان مراده ان السلطان إذا كان في امواله مظلمة يجوز الشراء منه ام لا، والانصاف ان الخدشة فيها في غير محلها، وقد تقدم ان الحكم ليس مخالفا للعقل بل موافق للاعتبار والعقل لتنظيم امر المسلمين والاسلام مع عدم بسط يد السلطان العادل وتسهيل الامر على الامة فلا معنى لردها بعد الاقرار بظهورها وصحتها واعتماد الاصحاب عليها والعمل بها.

واما احتمال رجوع ضمير لا بأس به إلى الابل المذكور اخيرا ويراد به لا بأس بشراء الابل الا ما علم انه حرام وقد علم ان ابل الصدقات حرام حسب القواعد وانمااجمل في الكلام تقية (لا ينبغى لا صغاء إليه) إذ هو في غاية السقوط كما لا يخفى.