پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص280

ولا يخفى انه لا ملازمة بين انفاذ المأخوذ زكوة وخراجا ووقوعهما كذلك وانقاذ المعاملة عليها وضعا وبين حلية الاخذ وحلية التصرفات في المأخوذ على الجائر لامكان صحة شئ وضعا وحرمته تكليفا فلا مانع من حرمة البيع وقت النداء وصحته.

فلو دل دليل على نفوذ اعمال السلاطين في اخذ المذكورات والمعاملة عليها لا يكشف منه حلية تصرفاتهم واخذهم واعطائهم تكليفا لان كل ذلك تصرف فيسلطان الوالى العادل فله المنع عن تصرفاتهم والانفاذ على فرض وقوعها، وقد استفيض نقل الاجماع وعدم الخلاف والشهرة على جواز الشراء من السلطان الجائر، وتدل على جوازه بل جواز مطلق المعاملة جملة من الروايات.

منها صحيحة الحذاء (1) عن ابى جعفر عليه السلام: ” قال: سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من ابل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذى يجب عليهم قال فقال ما الابل الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ من صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه فقال ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في.

الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال: ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل “.

وهى بفقراتها الثلث تدل على المطلوب أي نفوذ اخذ الجائر بمعنى وقوع ما اخذه صدقة وجواز الشراء منه ونفوذه بل جواز ساير المعاملات عليه، اما الفقرة الاولى فدلالتها ظاهرة سيما مع تسمية ما زاد عن الحق الواجب حراما ومفروضية كونالمأخوذ حقا واجبا عليهم.

والمناقشة فيها تارة بان السائل في مقام السؤال عن حكم آخر وليس بصدد السؤال من السلطان الجائر فلا اطلاق فيها من هذه الجهة وقوله: ” يأخذون منهم

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 52 – من ابواب ما يكتسب به.