المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص277
اليأس عن معرفة صاحبه، ضرورة ان الامر بالطلب لا يحسن الا في مورد الاحتمال العقلائي بالمعرفة إذ الطلب بدونه لغو فالامر فيها محمول على مورد الرجاء وعدم اليأس مع ان في نفسها شواهد على ذلك ولو فرض الاطلاق في بعضها يجب تقييده بمثل صحيحة يونس بن عبد الرحمن المتقدمة، فالقول بالتخيير بين التصدق والحفظ في غير محله بعد كون الحكمين في موردين ورتبتين إذ مع الرجاء يجب الفحص ولا يجوز التصدق ومع اليأس مورد التصدق لو قلنا به.
فتحصل من جميع ذلك ان مقتضى الادلة والقواعد وجوب الفحص ومع اليأس الرجوع إلى الحاكم ولكن مؤنة الحفظ وغيره على الآخذ كمؤنة الفحص.
هذا كله لو لم نقل باطلاق حسنة داود بن ابى يزيد أو صحيحته وقلنا باختصاصها باللقطة، والا فالامر اوضح لحكومتها على الادلة الآمرة بالتصدق فيكشف منها ان الامر به من قبيل الاذن (نعم) لو قيل بدلالة الروايات على الاذن الكلى لا يبقى مجال للبحث ولا ثمرة له، لعدم لزوم الرجوع إلى النواب بعد اذنهم العام.
الا ان يقال اذن كل امام معتبر حال حيوته كاذن النواب لكنه غير وجيه بل لعله خلاف اصول المذهب، فالاحوط بل الاقوى وجوب الرجوع إلى الحاكم للاشكال في رواية ابن ابى يزيد كما تقدم وعدم اطلاق في الباب، ولا اعتماد على الشهرة المحكية بمامر لكن مع ذلك لا يبعد عدم لزوم الارجاع إلى الحاكم لكثرة موارد الامر بالتصدق في مجهول المالك مع السكوت عن الارجاع إلى الحاكم، وقوة احتمال الاطلاق في بعض الروايات كصحيحة ابن مسلم واوضح منها رواية ابى ايوب مؤيدة بالشهرة المنقولة لكن الاحوط التصدق باذن الحاكم وتوكيله.
ولا ينبغى الريب في ان مصرف المال التصدق بعد اليأس كما هو مفاد الادلة و مقتضى قاعدة لزوم ايصال المال إلى صاحبه حتى الامكان فان الحفظ مع اليأس يعد لغوا، وتؤيده الروايات الوادة في مجهول المالك وان اختلفت مواردها.
ثم لو قلنا بتعين التصدق عليه فتصدق فجاء صاحبه ولم يرض به فهل يضمن مطلقا أو لا كذلك، أو يفصل بين يد الضمان وغيره.