المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص274
الارجاع إلى الحاكم.
واما الاخبار فمنها المطلقات المتقدمة وفى دلالتها على وجوب التصدق تعيينا أو تخييرا اشكال، اما رواية على بن ابى حمزه (1) في قضية بعض كتاب بنى امية لعنهم الله فلاحتمال ان يكون امر ابى عبد الله عليه السلام اذنا له في التصدق وكان امر المجهول بيد الامام عليه السلام ولا اطلاق فيها يدفع هذا الاحتمال ; واما صحيحة محمد بن مسلم (2)ورواية ابى ايوب (3) فلاحتمال ان يكون قوله: ” يتصدق بثمنه ” على صيغة المجهول، فعليه لا يكون بصدد بيان فاعل الصدقة وان كان المظنون كونه على صيغة المعلوم لكن الظن غير حجة.
وتوهم ان السائل سأل عن وظيفته فلابد من كون الجواب عنها (مدفوع) بان جوابه في الصحيحة قوله: ” لا يصلح ثمنه ” واما قوله: ” ان افضل خصال ” (الخ) فكلام مستأنف.
نعم لا يبعد ذلك في رواية ابى ايوب وان احتمل مع قرائة ان يتصدق بصيغة المجهول ان الصدقة احب ففهم الراوى عدم جواز اكل ثمنه ” تأمل ” مضافا إلى ما تقدم من عدم اطلاق فيها نظير قوله: ” احب الاشياء عندي صلوة الليل ” حيث لا اطلاق فيه يدفع الشك في شرط أو مانع.
واما رواية ابى على بن راشد (4) فموردها غير المورد لما تقدم ان ظاهرها عدم معرفة رب للموقوفة راسا وهو غير مجهول المالك المعلوم ملكيته لشخص، كما ان رواية ميمون الصائغ (5) ايضا غير موردنا.
واما موثقة اسحق بن عمار (6) ” قال سألت ابا ابراهيم عليه السلام عن رجل نزل في
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 47 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة.
(2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 55 – من ابواب ما يكتسب به.
(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 17 – من ابواب عقد البيع.
(5) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 16 – من ابواب الصرف (6) الوسائل – كتاب اللقطة – الباب 5.