پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص273

من الرواية، وكيف كان لا يمكن فهم حكم المقام منها.

ثم بعد الفحص واليأس يقع الكلام

في تكليفه على حسب القواعد

قال السيدالطباطبائى: مع قطع النظر عن النصوص الاحتمالات عديدة: وجوب التصدق، ووجوب الامساك والوصية به حين الموت، ووجوب الدفع إلى الحاكم، والتخيير بين اثنين منها أو الثلثة، ثم قال وجه الثالث ان الحاكم ولى الغائب فيجب الدفع إليه لانه بمنزلة الدفع إليه ولا بأس به، وان كان في تعينه نظر الا ان يقال: إذا جاز وجب لانه القدر المتيقن حينئذ لكنه مشكل لامكان تعين الاولين ايضا (نعم) الوجه الاول يمكن دفعه بما ذكره المصنف من انه مع الشك يكون الاصل الفساد.

لكن يمكن ان يقال: ان الاصل المذكور لا يقتضى حرمة التصدق حتى يتعين الاخر، لان المفروض احتمال وجوبه كما يحتمل وجوب غيره والعقل حاكم بالتخيير في مثل ذلك فيجوز التصدق بمعنى الدفع إلى الفقير وان كان لا يجوز له اخذه ولا للمتصدق ترتيب آثار الملك عليه والثمر هو جواز الدفع بدون الاعلام فيجوز له التصرف حينئذ ” انتهى “.

(وفيه) ان مقتضى عدم حلية مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه وحرمة ابقاء التسلط و الاستيلاء عليه عدوانا وبلا حق: حرمة التصرف فيه بالتصدق وحرمة الامساك فيندفع احتمالهما تعيينا أو تخييرا، فيبقى احتمال وجوب الرد إلى الحاكم، ولا يدفع بما ذكر، بلمقتضى ولاية الحاكم وكونه بمنزلة صاحبه وجوب الرد إليه تخلصا عن الامساك المحرم أو توسلا إلى الواجب ان قلنا بوجوب الرد والايصال شرعا، لحكومة دليل ولايته على دليل عدم حل مال المسلم ودليل وجوب رد المغصوب، فتحصل منه ان غير احتمال الرد إلى الحاكم مدفوع بالدليل.

مضافا إلى انه مع فرض جريان اصالة فساد الصدقة واصالة عدم وقوعه صدقة لا يبقى مجال للرد إلى الفقير بغير جهة الصدقة، لعدم احتمال جواز اتلاف مال الغير واعطائه بالفقير بغير وجه الصدقة فضلا عن احتمال وجوبه، فالمحتمل مدفوع بالاصل، وغير الصدقة لا يحتمل، فمقتضى القواعد مع الغض عن النصوص الخاصة وجوب