المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص272
فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله ” ونحوها غيرها، ولا ينبغى الاشكال في اطلاقها للاخذ الاحساني والغصبى وغيرهما.
وتوهم ان الحكم بانه كسبيل ماله بعد تعريف السنة حكم ارفاقي لا يناسب الغاصب (مدفوع) بان الحكم الارفاقى يناسب ايضا الغاضب التائب الذى اراد ايصال المال إلى صاحبه بتعريف السنة، فإذا كان مقتضى الاطلاق اسراء الحكم إلى الغاصب ومن بحكمه لا مانع من اسرائه إلى مطلق المأخوذ غصبا أو ضمانا.
الا ان يقال مضافا إلى ان الالتزام بالحكم في المتلقط غصبا وعدوانا مشكل، ولعل الفقهاء لا يلتزمون به: انه لو فرض جواز الاخذ بالاطلاق لكن لا يصح اسراء الحكم من اللقطة إلى غيرها، ودعوى الغاء الخصوصية باطلة لعدم مساعدة العرف معه، كما ان اسراء الحكم، إلى المقام من النص الوارد في ايداع اللص: غير ممكن، فعن حفص بن غياث (1) ” قال سالت ابا عبد الله عليه السلام من رجل من المسلمين أو دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، هل يرد عليه فقال: لا يرده، فان امكنه ان يرگه على اصحابه فعل، والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ” (الخ).
فان اسراء الحكم إلى غير الوديعة لا يصح وان لا يبعد الاسراء إلى مطلق الغاصب كما عن الفقهاء.
ثم ان الظاهر من صدر الرواية انه سئل عن حكم ما في يد اللص مع الشك في كونه منه سيما بلحاظ قوله: ” واللص مسلم ” الظاهر أو المشعر بان السؤال عن اعتبار يد اللص المسلم وان كان الجواب ظاهرا في مفروغية كون ما اودعه للغير، فيمكن ان يجعل الحكم قرينة على ان الموضوع المال المسروق.
الا ان يقال بامكان ان تكون يد اللص لدى الشارع الاقدس امارة على كون ما في يده للغير فيجب ترتيب آثار ملكية غيره، فيؤخذ بظاهر الصدرو يحمل الحكم على مفروغية كونه للغير، لقيام الامارة عليه وهى يد اللص الذى شغله ذلك الحصول الغلبة التى يمكن ان تكون مبنى حجية اليد، لكن الانصاف ان ذلك بعيد عن فهم العرف
(1) الوسائل – كتاب اللقطة الباب 18 – ضعيفة بقاسم بن محمد وغيره.