پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص268

من كتاب بنى امية فقال لى: استأذن لى على ابى عبد الله عليه السلام فأستأذنت له فاذن له، فلما ان دخل سلم وجلس ثم قال: جعلت فداك انى كنت في ديوان هؤلاء القوم فاصبت من دنياهم مالا كثيرا واغمضت في مطالبه إلى ان قال فقال الفتى: جعلت فداك فهل لى مخرج منه قال ان قلت لك تفعل قال افعل قال فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به ” الحديث.

فان مقتضى اطلاقها جواز التصدق بلا فحص، والحمل على مورد اليأس عن معرفة صاحبه كالحمل على عدم معرفته بعد الفحص خلاف الظاهر.

نعم لا يبعد انصرافه عن مورد يعلم بالعثور عليه بالفحص سيما إذا علم بمعرفته بالفحص قليلا وبالجملة ان ترك الاستفصال دليل العموم بل ذيلها دال على عدم لزوم الفحص إذ من البعيد بل غير الممكن انه كان تفحص عن صاحب الاموال الكثيرة والاشخاص المتفرقة ويئس عن معرفتهم في اشهر قلائل، مع ان عدم ذكره الفحص دليل العدم.

والعمدة هي ترك الاستفصال والاطلاق والا فمن الممكن المناقشة في حجية قول الراوى في بقائه اشهر قلائل.

والانصاف تمامية دلالتها لو لا ضعف سندها.

الا ان يقال لا معنى للاطلاق وترك الاستفصال في المقام لانه قضية شخصيةيحتمل علم الامام عليه السلام بالواقعة وان المورد لا يجب فيه الفحص ” فتدبر “.

واما ساير الروايات ففى اطلاقها اشكال.

كصحيحة محمد بن مسلم (1) عن ابى عبد الله عليه السلام ” في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال: لا يصلح ثمنه ” إلى ان قال: ” ثم قال أبو عبد الله (ع) ان افضل خصال هذه التى باعها الغلام ان يتصدق بثمنها “.

فان الظاهر انه بصدد بيان افضلية هذه الخصلة من غيرها فكأن له خصالا معهودة هي افضلها، لا بصدد بيان وجوب التصدق، وكيف كان لا اطلاق فيها كما لا يخفى، ومنه يظهر الكلام في رواية ابى ايوب (2).

(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 55 – من ابواب ما يكتسب به.