المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص262
حرمة التصرف فالاصل انما يجرى ان كان المجعول المسبب عقيب السبب وقلنا بانه الحرمة عقيب عدم طيب نفسه.
ثم ان جريان الاستصحاب موقوف على احراز موضوع الدليل الاجتهادي به وهو انما يحرز وينقح إذا كان الموضوع بقيوده مجرى الاصل، ففى المقام موضوع عدم الحل أي الحرمة مال امرء مسلم بلا طيب نفسه فلابد من تنقيحه بالاصل حتى يترتب عليه الحكم، فان كان ذلك بقيوده مسبوقا بالتحقق يجرى الاصل، فلو علم ان صاحب المال الكذائي كان لا يطيب بالتصرف فيه وشك في تبديله يستصحب و يحكم بالحرمة من غير فرق بين اعتبار طيبه سابقا أو لا، كما لو كان صاحب المال غير بالغ واحتمل عند بلوغه حصول طيب نفسه فاستصحاب عدم طيب نفسه قبل البلوغ كاف لاثبات الحرمة حال البلوغ، لكفاية كون الموضوع ذا اثر حال الشك.
الا ان يناقش في المثال بان موضوع الحكم هو امر كذا وهو رجل بالغ،وبالغاء الخصوصية تدخل المرئة فيه، لا غير البالغ، فيأتي فيه الاشكال الذى في الفرض الآتى ” فتدبر “.
واما ان علم بعدم طيب نفسه قبل انتقال المال إليه فاستصحاب عدم طيب نفس صاحب المال الذى هو موضوع الحكم لا يجرى، لعدم الحالة السابقة اليقينية للمستصحب، وما هو مسبوق بالتيقن هو عدم طيب نفسه بهذا المال لا بما هو مضاف إليه، وهو مع قطع الاضافة ليس موضوعا للحكم، واثبات الاضافة بعد الجرالى زمان الملكية عقلي وليس الموضوع مركبا بل بسيط مقيد، وبهذا يظهر عدم جريان استصحاب عدم الطيب بعدم المغصوب منه أو بعدم المغصوب ” فتدبر “.
هذا حال الحكم التكليفى، واما الوضعي منه فنقول: ان الاخذ اما ان يكون بعد العلم بالحرمة أو قبله وعلى التقديرين قد يكون مع العلم برضاه، وقد يكون مع العلم بعدمه، أو مع العلم بخلو ذهنه منهما، أو مع الشك في رضاه وعدمه، أو خلود ذهنه وعدمه، وعلى أي تقدير تارة يكون الاخذ باكراه واضطرار تقية وتارة يكون باختيار، فإذا كان بعد العلم به ومع الاختيار فالضمان وان لم يثبت ظاهرا لكن ثبوته