پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص261

ومع فقده ينتفى المسبب، لا بصدد جعل عدم الحل على موضوعه فحاصل المراد ان الحل مسبب عن الطيب وينتفى بانتفائه وهو امر عقلي لا مجعول شرعى وان يكون بصدد بيان حكم المستثنى منه أي جعل عدم الحل مع فقد الطيب، وان يكون بصدد بيان حكمهما فيكون المجعول عدم الحل مع فقد طيب نفسه والحل مع تحققه، وتظهر الثمرة عند الشك في بعض الموارد.

ثم ان قوله: لا يحل، يمكن ان يكون بصدد بيان مجعولية هذا الامر العدمي بنفسه وان فرض استلزامه للحرمة، ويمكن ان يكون كناية عن مجعولية الحرمة نظير قوله: ان الخبر الكذائي لا يوافق القرآن، أو ان فلانا لا يوافق الفلان في كذا حيث يراد به المخالفة، وقوله: فلان لا يرضى بذلك، ويراد به كراهته لا نفى رضاء،وهو الاظهر.

والاظهر انها بصدد بيان حكم المستثنى منه كما يظهر من صدرها أي قوله: ” فان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم ” (الخ)، أو بصدد بيان الجملتين لا بيان خصوص المستثنى.

ثم انه على القول بجعل السببية في مثل المقام أي جعل سببية الطيب للحل أو عدمه لعدمه: لا يفيد الاستصحاب على جميع الاحتمالات، لان نفى المسبب بنفى سببه عقلي وان كان جعل السببية شرعا، كما ان ترتب المسبب على سببه عقلي لا شرعى، فلو قلنا بجعل سببية الطيب للحل فاستحصاب عدم الطيب لنفى الحل عقلي، بل نفى الحل على الفرض الاول مما تقدم عبارة عن سلب الحكم الشرعي، لا اثبات الحكم أي عدم الحل فاثباته بهذا السلب ايضا عقلي، ولو اغمض فاثبات الحرمة بسلب الحل ايضا عقلي.

واما على القول بجعل المسبب عقيب السبب في مثل المقام، فاثبات المسبب باستصحاب سببه لا مانع منه، واما نفيه بنفيه لا يخلو من كلام، هذا على الاحتمال الاول، واما على غيره فان قلنا بجعل المسبب عقيب السبب فلا اشكال في ان استصحابعدم الطيب لعدم الحل: غير مثبت وان كان اثبات الحرمة به مثبت الا ان يكون المجعول