المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص255
يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك “.
(ومنها) موثقة سماعة (1) ” قال سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال إذا عرفت انه كذلك فلا الا ان يكون شيئا اشتريته من العامل “، وقريب منها رواية احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابيه (2) عن ابى عبد الله عليه السلام حيث دلت على جواز شراء الخيانة والسرقة المعروفة بعينها من السلطان وعماله وانت خبير بان في الصحيحة احتمالاتاحدها ان يراد بالمسروق من متاع السلطان ما كان لشخصه، ولعل نفي البأس لكونه ناصبا، وقد ورد فيه خذ ماله اينما وجدت، وعلى هذا الاحتمال لا تنافى بينها وبين ما تقدمت لكنه بعيد عن مذاق الشارع سيما بالنسبة إلى السلطان الذى تقتضي التقية المداراة معه للمصالح العامة ويكون في تركها مظنة الفتن العظيمة، والظاهر ان سيرة الائمة (ع) المعاملة معهم في املاكهم واموالهم معاملة الملاك، ولا ينافى ذلك ان يكون الحكم الاولى هدر دمهم ومالهم، كما ان الزواج معهم ايضا صحيح واقعا في دار التقية لان احكامها واقع ثانوى.
ثانيها ان يراد به ما سرق من السلطان بما هو سلطان أي يجوز شراء ما سرق من بيت المال باعتبار ان بيت المال من المسلمين وليس للسلطان الجائر ولاية عليه، و هو ايضا بعيد لما تقدم في الوجه الاول.
ثالثها ان يراد به متاع السلطان المسروق من الناس والمأخوذ منهم خيانة فيراد تجويز شراء المسروق إذا كان السلطان وعماله سارقا فيراد به التفصيل بهن السلطان الجائر وغيره فاجاز شراء مال المظلوم سرقة من السلطان لا من غيره، و هو ابعد الوجوه، بل ينبغى القطع بفساده لمخالفته للقواعد المحكمة العقلية والشرعية وللاخبار المتقدمة ولظاهر الرواية.
رابعها ان يراد بمتاع السلطان ما اخذه بعنوان السلطنة الشرعية من الخراج وغيره خيانة على الاسلام وعلى ائمة الحق الولاة للامر، ولا بأس بتسمية هذا
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 1 – من ابواب عقد البيع وشروطه.
(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 52 – من ابواب ما يكتسب به.