المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص253
فلا يبعد ان تكون الروايات الواردة في حل الجوائز موافقة للقاعدة بعد البناء على حلية الخراج ونحوه وجواز اخذها وشرائها من السلاطين وعمالهم.
ولو نوقش في كاشفيتها عن كون المأخوذ خراجا ونحوه فلا اقل من اعتبارها لدى العقلاء وعدم الاعتناء بكونه مأخوذا ظلما وعدوانا.
وان شئت قلت كما ان ما في يد عامل الصدقات من قبل السلطان العادل يعامل معه معاملة ملكيته الاعم من الملكية الشخصية والسلطنة على جهة الولاية فيشترى العقلاء والمتشرعة منه ما في يده وان علم ان ما في جملة الاموال التى تحت يده حراما ولا يعتنى باحتمال كون المحرم هذا البيع كذلك في المقام بعد الفرض المتقدم.
وبعبارة اخرى ان وجه التوقف عن الاخذ والمعاملة معه اما احتمال كونه من مال الصدقة فالمفروض انه اجاز ولى الامر الحقيقي لذلك، أو العلم الاجمالي باشتمال ما في يده على المظلمة فقد عرفت عدم اعتناء العقلاء بذلك في الاشباه والنظائر.
وان ابيت عن كل ما ذكر فلا ينبغى الاشكال في ان الروايات الواردة في الباب على كثرتها لا تدل على الحل في غير المورد المتقدم أي مورد العلم الاجمالي بان في اموال العامل محرما واحتمل كون المأخوذ منه، واما ساير الصور الاربع و كذا الصورة التى تعرض لها الشيخ الانصاري في ذيل الصورة الثانية فلا دلالة لها عليه، لان قوله: جوائز السلطان لا بأس به، وقوله: امر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها قال نعم قلت واحج بها قام نعم ونحوهما: منصرفة إلى ما هو المعمول المتعارف المعهود من جائزة السلاطين وعمالهم من غير علمهم بانها محرمة أو فيها محرم بل من غير العلم بان هذا أو ذاك محرم، وبالجملة ليست الروايات بصدد تحليل مال الغير على الاخذ بمجرد كون المأخوذ منه سلطانا وعاملا له.
وان شئت قلت ان الروايات بصدد بيان جواز اخذ جائزتهم، لا تحليل المحرم المعلوم بالتفصيل أو الاجمال فلا اطلاق لها من هذه الجهة.