المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص250
واما الروايات الخاصة بحوائز السلطان وعماله.
فمنها صحيحة ابى ولاد (1) ” قال قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما ترى في رجل يلى اعمال السلطان ليس له مكسب الا من اعمالهم وانا امر به فانزل عليه فيضيفني ويحسن إلى وربما امر لى بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك فقال لى: كل وخذمنه فلك المهنأ (الحظ – خ ل) وعليه الوزر “.
والظاهر ان الرجل المسئول عنه من هو داخل في ديوان السلطان نحو الوزير والمستوفى والوالى، وبالجملة المراد منه اهل الديوان لا من يعمل للسلطان شخصه كالخياط ونحوه، ولا غير الديواني كمن يعمل للسلطان كالسراج والصيقل، و يظهر من الجواب ان المراد منه غير الشيعي المجاز من قبل الائمة (ع) في الدخول في اعمالهم وهو واضح ويراد بقوله ” ليس له مكسب ” ان لا معيشة له الا من اعمالهم، وليس المراد الكسب المساوق للتجارة ظاهرا حتى يقال ان المراد منه الاجير للسطان في عمل.
والظاهر ان تقييد مورد السؤال بما ذكر ليس لمجرد بيان الواقعة من غير نظر إلى احتمال دخالته في الحكم، بل هو لامر ارتكازى عقلائي ; وهو ان من لا مكسب له ولا طريق لمعيشته الا الحرام لا يعتنى العقلاء بيده ولا يعملون مع ما في يده معاملة ملكه نظير ما مر في رواية الاحتجاج (2) في قضية وكيل الوقف حيث قيد فيها جواز اخذ بره يكون معاش ومال له غير الوقف، وقد قلنا ان الجواب موافق ظاهر بناء العقلاء في اعتبار اليد.
وعلى ذلك يكون التقييد لاحتمال دخالته في الحكم فكأنه قال: من لا معاش له الا من عمل السلطان يجوز اخذ جائزته والاكل من طعامه، لا للعلم التفصيلي بحرمة ما في يده، فان العلم به ممنوع نوعا ; لاحتمال كون ما اعطاه من غير الحرام كارث أو هدية ونحوهما، وقلما يتفق للوارد على الوالى والعامل العلم التفصيلي
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 51 – من ابواب ما يكتسب به.
(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 51 – من ابواب ما يكتسب به.