پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص244

فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهى اختك أو رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتىيستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ” ففى كونها من ادلة اصالة الحل اشكال.

منشأه عدم انطباق شئ من الامثلة المذكورة فيها على اصالة الحل لان احتمال السرقة في المال الذى اشتراه من الغير مدفوع باليد الحاكمة عليها وكذا الحال في المملوك، واحتمال اختية امرأة تحته وكذا احتمال كونها رضيعته مدفوع ببناء العقلاء على عدم الاعتناء بتلك الاحتمالات فيما بايديهم، ولعل منشأه قاعدة اليد فانها لا تنحصر على مورد الشك في ملكية الاعيان بل الاستيلاء واليد على كل شئ امارة عقلائية على ملكيته له بالمعنى الاعم.

فمن استولى على موقوفة بعنوان التولية عليها وبعمل عملها معها يبنى العقلاء على ولايته وان يده واستيلائه اسارة عليها، ومن استولى على امرأة استيلاء زواج بحكم العقلاء بكونها زوجته ويعمل معها معاملة زوجيته الواقعية من غير اعتناء باحتمال انها اخته أو رضيعته هذا بالنسبة إلى استيلاء الغير واضح.

والظاهر انه كذلك لو شك المستولي بعد استيلائه سيما مع معاملته مع المستولي عليه معاملة الملكية أو الزوجية فمن كانت تحته امراة يعامل معها معاملة الزواج ثم شك في انها اخته أو رضيعته لا يعتنى به، لان، الاستيلاء الزواجى كاشف عنزوجيته ولو اعتنى بشكه يعد مخالفا لطريقة العقلاء كما ان الامر كذلك فيما استولى عليه من الاموال.

ولعل قوله: ” من استولى على شئ منه فهو له ” يعم مطلق الاستيلاء فيعم كونه له لمطلق الاختصاص الاعم من الاختصاص الملكى ولو استشكل فيه فلا ينبغى الاشكال في بناء العرف، مع ان مقتضى الاستصحاب عدم كونها رضيعته، واما استصحاب عدم كونها اخته النسبية فجريانه مبنى على جريان الاصل في الاعدام الازلية.

وكيف كان ليس شئ من الامثلة مورد جريان اصالة الحل، فلابد من دفع الاشكال اما بان يقال ان الامثلة المذكورة لم تذكر مثالا لقوله كل شئ هو لك (الخ) بل ذكرت على سبيل التنظير بامور عقلائية للتشابه بينها وبين اصالة الحل بوجه فكأنه قال: