پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص235

الناقص، واستصحاب عدم الكون المحمولي غير مفيد، وبالجملة يرد عليه ما يرد على اصالةعدم القرشية والتفصيل في محله، مضافا إلى انه مع تسليم جريانه ايضا غير مفيد، لان استصحاب عدم كون الاذن المحقق من مالكه لا يثبت عدم اذنه مطلقا ولو بغير هذا الفرد الا بالملازمة العلمية نظير ما تقدمت الاشارة إليه آنفا.

نعم يمكن تقرير الاصل بوجه آخر بان يقال: ان هذا المال كان سابقا لمالك لم يأذن في التصرف فيه، لا بنحو المعلوم بالاجمال أو الفرد المردد، حتى يقال: بانه لا شك في هذا المعنى الاجمالي أو الفرد المردد حتى يستصحب، ولا تتحد القضية المتيقنة والمشكوك فيها، لا موضوع المتيقنة مجمل أو مردد، وليس هذا المعنى المجمل أو المردد مشكوكا فيه، بل يشار إلى الفرد الواقعي والمالك الحقيقي فيقال: ان هذا المال كان لمالك موجود مشخص واقعا لم يأذن فيه وان لم اعرفه.

وهو لا يضر بالعلم بالواقع فيستصحب هذا العنوان، وهو عين العنوان المأخوذ في الدليل الاجتهادي فينقح به الموضوع ويترتب عليه الحرمة، ويدفع به موضوع اصالة الحل.

الا ان يقال: بورود نظير شبهة الغروب والمغرب في المقام فكما يقال: بعدم جريان استصحاب عدم الغروب هناك، لانه ان كان عبارة عن سقوط القرص فهو معلوم التحقق وان كان زوال الحمرة فهو معلوم العدم فلا شك في البقاء بلالشك في انطباق مفهوم الغروب على هذا أو ذاك وهو اجنبي عن الاستصحاب يقال هيهنا بان لا شك في الواقع، لان الاجازه من الجائر متيقنة، ومن الطرف الاخر متيقنة العدم، والشك في انطباق المالك على الجائر أو الطرف فليس من البقاء.

لكن الظاهر عدم وقع للشبهة لا هناك ولا ههنا لتحقق الشك وجدانا في بقاء النهار هناك وان كان منشأه في الواقع الاشتباه في المفهوم فدوران الامر بين الامرين المعلوم كل منهما على فرض محقق الشك في بقاء النهار.

فالشك في بقائه تارة يكون لاجل الشك

في ذهاب الحمرة بعد احراز المفهوم واخرى

لاجل الشبهة في المفهوم وهى محققة الشك وجدانا لا منافيته، وكذلك