المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص223
تقدم.
فتحصل مما مرصحة العبادات الاستيجارية ” والسلام على محمد وآله “.
خاتمة وفيها مسئلتان الاولى جوائز السلطان الجائر وعماله
وصلاتهم بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا أو بعوض لا يخلو عن صور تعرض لمهماتهم الشيخ الاعظم قدس سره.
منها ان لا يعلم ان في جملة اموال الجائر مال محرم يصلح ان يكون المأخوذ منه.
ولا يكون ما في يده طرف العلم الاجمالي ; وبعبارة اخرى تكون الشبهة فيامواله بدوية.
والاولى عنوان المسألة بما ذكرناه أي جعل العنوان السلطان الجائر وعماله كما هو صريح نهاية الشيخ وظاهر المحقق ولهذا فسر صاحب الجواهر الجائر في عبارة الشرايع بالسلطان الجائر، وهو ظاهر العلامة في التذكرة والقواعد كما يظهر بالتأمل.
وانما قلنا ذلك لان مخالفة قواعد العلم الاجمالي في المسائل الآتية لابد لها من مستند معتمد معمول عليه.
وما يمكن ان يقال باستثنائه منها نصا وفتوى هو نحو جوائز السلطان الجائر وعماله والحاق مطلق الظالم به كالسارق أو مطلق من لم يتورع عن الخرام أو مطلق المال المخلوط به: محل اشكال وكلام كما يأتي انشاء الله.
وكيف كان ان في جوائز السلطان وصلاته وسايرما يؤخذ منه بعوض أو بلا عوض شبهتين: احديهما احتمال ان لا يكون المال منه وتكون يده عليه غاصبة، وهو مدفوع في هذه الصورة بقاعدة اليد واطلاق ادلتها، وببعض الروايات الآتية ولو بالفحوى.
وثانيتهما احتمال ممنوعية اخذ الجائزة والصلة وغيرهما من خصوص السلاطين الجائرين سيما مثل الغاصبين للخلافة، واحتمال عدم جواز اكل اموالهم والتصرف فيهاكاحتمال حرمة عشرتهم وصحابتهم والدخول عليهم وهو مدفوع باصالة البرائة والحل.