المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص210
حتى فيما تعين عليه العمل فأجاب عنه سابقا بانه لا ينافى ما ذكرنا حكم الشارع بجواز اخذ الاجرة بعد العمل عليه كما اجاز للوصي اخذ اجرة المثل أو مقدار الكفاية لان هذا حكم شرعى لا من باب المعاوضة.
وقال في المقام: واما اخذ الوصي الاجرة على تولى اموال الطفل فمن جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على ان له ان يأخذ شيئا، وانما وقع الخلاف في تعيينه فذهب جماعة إلى ان له اجرة المثل حملا للاخبار على ذلك، ولانه إذا فرض احترام عمله بالنص والاجماع فلابد من كون العوض اجرة المثل.
وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عما نحن فيه ” انتهى “.
اقول توهم بعضهم (1) المناقضة بين هذا ودليله السابق فان مبنى السابق علىانه حكم شرعى لا من باب العوض واعترف في المقام باحترام عمله بالنص والاجماع فالعوض اجرة عمله بل هو مناقض لاصل دليله على حرمة اخذ الاجر على الواجبات حيث تمسك بعدم حرمة العمل المتعلق للوجوب.
ويندفع بان ما اعترف به هو قيام الاجماع والنصوص على اصل الاخذ واما كونه على وجه اجرة المثل فلم يعترف به بل حكاه عن جماعة في تعيين مقداره وان له اجرة المثل للاخبار ولاحترام عمله ولم يظهر ارتضائه لذلك، بل قوله: و بالجملة فملاحظة النصوص (الخ) ظاهر في ان مدعاه خروجها تخصصا لا تخصيصا فيرجع هذا إلى ما سبق منه هذا ولكن الشأن في ان الشارع المقدس ان جعل الاجر بازاء عمله فقد اذن في اكل المال بالباطل وهو لا يلتزم به، والقول بانه اجاز الاخذ مجانا وبلا عوض وبلا لحاظ عمله خلاف الضرورة مع انه ايضا من قبيل اجازة اكل المال بالباطل.
وقد تصدى بعض المحققين (2) لدفعه بما حاصله: ان المقصود نفى اعتبار المعاوضة المالكية بين عمل الوصي بعد وجوبه عليه وبين ما رخص في اكله من مال
(1) هو المحقق الحاج الشيخ محمد حسين الاصبهاني رحمه الله.
(2) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله.