پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص203

وتوهم ان الواحد العنوانى كلى وهو غير قابل التوجه التكليف إليه (فاسد) لان صحة التكليف تابعة لقابليته للبعث والانبعاث، وما تعلق بالعنوان القابل للانطباق على الخارج قابل له، بل التكاليف كثيرا ما تتعلق بالعناوين كقوله: لله على الناس، بل في مثل قوله: يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود، يكون التكليف متعلقا بعنوان قابل للانطباق على الافراد في عمود الزمان وكثير من تكاليف اهل العرف كذلك، فيقول المولى لعبيده: فليفعل واحد منكم كذا، ومعلوم لدى العقل والعقلاء انه لو ترك الجميع الامر المتعلق بواحد عنواني يكون الجميع مستحقا للعقوبة لانطباقه على كل منهم تبادلا.

نعم لو قلنا بان الواجب الكفائي نظير الواجب التخييري أو نظير الفرد المنتشر ففى صحة العهدة تأمل واشكال وان كان مقتضى كلام الشيخ الاعظم في نظيره صحة الاعتبار.

وكيف كان لو اعتبرت في الكفائي العهدة والدينية يكون الكلام فيه كالعيني فان المفروض وقوع الاجارة على الواجب ومع كون العمل ملكا لله تعالى لا يصح تمليكه لغيره، لكن ليس في الواجبات الكفائية ظاهرا ما يعتبر فيها العهدة والدينيةلله تعالى، ولا جعل استحقاق وعهدة لغيره، وقد مر ان تجهيز الميت وكذا انقاذ الغريق بل وطبابة الطبيب ليست من هذا القبيل، وليس فيها من آثار الحق والملك شئ، فالاقوى صحة الاستيجار في الكفائيات الا ان ثبت في كفائى اعتبار الملكية له تعالى أو لغيره.

تنبيه وبما ذكرناه ظهر الكلام في الواجبات النظاميات على فرض تسليم كونها واجبات فان وجوبها لا يقتضى الدينية والعهدة لاحد، لا لله تعالى ولا لغيره كما تقدم، ولا دليل على اعتبارها زائدة على الوجوب، فمقتضى القاعدة جواز اخذ الاجر عليها من غير ورود اشكال ولا شبهة نقض لما ذكرناه، لكن الشأن في ان حفظ النظام