المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص201
طيب نفسه، لانه يقهر عليه مع امتناعه واحد اطراف التخييري ليس كذلك فبقى على احترامه.
نعم لو ضاق الوقت أو عجز الا عن احد الاطراف بحيث يتعين عليه الاتيان به: كان مقتضى دليله عدم الجواز لسلب احترامه، وان استيفائه لا يتوقف على طيب نفسه، كما ان التفصيل المذكور لازم الاستدلال على المطلوب بان الوجوب الشرعي موجب لسلب قدرة العبد واختياره كما لا يخفى.
واما بناء على ما ذكرناه من ان الواجبات التى اعتبر فيها الدينية والملكية للواجب تعالى: لا يجوز الاجر عليها، فلا يفترق بين التخييري والتعييني، فانالاجارة على احد الاطراف
في التخييري
الشرعي بحيث يكون مورد الاجارة هو الواجب اجارة على عمل ملكه الله تعالى، لان كل طرف من طرفي التخيير إذا وجد يكون ملكا له وكذا لو اجره على اتيان واجب في مكان كذا أو زمان كذا أو غيرهما من الخصوصيات في التخيير العقلي لان العمل الخاص ملك له تعالى وان اكتنف على امر زائد والاجارة على ملك الغير المتخصص بخصوصية زائدة: باطلة.
وبالجملة الاجارة اما وقعت على الخاص أو على الخصوصية فعلى الاول باطلة لوقوعها على ملك الغير وعلى الثاني خروج عن محط البحث.
نعم هنا كلام آخر وهو تصوير الملكية في الواجب التخييري وانه هل يمكن ملكية الامر المردد اولا.
اقول ان قلنا بان الملكية بما انها من الامور الاعتبارية لا تحتاج إلى محل معين موجود كالاعراض الخارجية المحتاجة إلى المحل كما ذهب إليه شيخنا الانصاري واستشهد عليه بتصريح الفقهاء بصحة الوصية باحد الشيئين بل لاحد الشخصين فلا كلام.
وان قلنا بعدم امكانه فيمكن ان يقال: ان اعتبار الدينية أو الملكية في الواجبات ليس من قبيل الانتزاع من الوجوب حتى يتبعه في اللوازم بل لو كان منتزعامن التكليف لكان اللازم سقوط بسقوطه مع ثبوت الدين حتى مع سقوط الوجوب بموت: وتخيل كون الوجوب واسطة في الثبوت لا العروض: باطل، لان المورد ليس