المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص194
أو فسخها يسقط حقه المعاملى وان وجب من قبل الشارع ويجب عليه الامر بالمعروف بشرائطه.
وان كان المراد من الحصول امكان تحققه على نحو المعاقدة والمعاملة عليه: فلا ريب في امكان حصوله له بهذا المعنى فان من له غرض عقلائي من نفع أو غيره في وجود عمل صادر من الغير واستاجره علي ايجاده فاوجده على طبق غرضه: فقد حصل العمل له.
واما ما قال في خلال كلامه ان مجرد الانتفاع لا يصحح الاجارة (غير وجيه)، لان الانتفاع العقلائي الموقوف على وجود عمل في الخارج يصححها كالاستيجار لتعمير المساجد ونحوه، بل لا يعتبر في صحتها الانتفاع ايضا فان كان لفعل اثر مورد لغرض عقلائي يصح الاجارة عليه وان لم ينتفع المستأجر به فالميزان
في صحتها كون العمل مرغوبا فيه
لغرض عقلائي.
ومنها ما عن شرح الاستاد على القواعد (1): من ان المنافاة بين صفة الوجوب والتملك ذاتية، لان المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا.
(وفيه) مضافا إلى التنافى بين دعوى ذاتية التنافى بين صفة الوجوب والتملكالظاهرة في ان التنافى لذاتهما، لا لامر آخر، وبين تعليله الظاهر في ان التنافى بين المملوكين والمستحقين بالذات لا بين صفة الوجوب والتملك، وتوجيه كلامه بان مدعاه اتحاد ماهية الوجوب والتملك افحش: انه ان اراد بما ذكر ان الايجاب من الاسباب المملكة فإذا تعلق بعمل يوجب صيرورته للموجب ومع كونه له لا يمكن جعله لشخص آخر، لعدم امكان كون المملوك مملوكا ثانيا، ففيه منع كونه مملكا لا عند العقلاء وهو واضح ; ضرورة ان الاب أو المولى إذا امرا بعمل لا يصير ان مالكين له لدى العقلاء بحيث يعدان ذا مال بعهدة الولد والمملوك فصارا مستطيعين لاجل ذلك وصار المال موروثا إلى غير ذلك من الآثار كاجارته بالغير نحو الدابة ولا عند الشارع لعدم الدليل على جعل السببية له بل الدليل على خلافه فان فعل الابن
(1) هو المحقق الاعظم كاشف الغطاء رحمه الله.