پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص173

المتقدمين: ان قلت: ” ان ذلك مستلزم للدور فان الوجوب من حيث الاجارة موقوف على صحتها وهى موقوفة على صحة العمل الموقوفة على الوجوب: قلت ثم حكى وجها عن الشيخ وقال وثانيا وهو التحقيق في الجواب ان المعتبر في متعلق الاجارة ليس ازيد من امكان ايجاده في الخارج في زمان الفعل وفى المقام ان تعلق الاجارة والامر الايجارى سبب في هذا الامكان، وبهذا اجبنا عن اشكال الدور في التعبدى بناء على كون قصد القرية من قيود المكلف به.

بدعوى ان الامر موقوف على تحقق الموضوع والمفروض عدمهالا بالامر حيث قلنا: لا يعتبر في صحة توجه الامر الا امكان ايجاد الموضوع ولو كان الامر هو السبب ” انتهى “.

وفيه مضافا إلى ما اشرنا إليه من ان الامر الاجارى متعلق بعنوان الوفاء بالعقد وهو امر توصلي لعدم اعتبار العبادية في متعلقه ولو قصد الامتثال به يتقريب بعنوان امتثال امر الوفاء بالعقد، ولا يعقل ان يكون مجرد ذلك موجبا لامتثال الامر الصلوتى أو مقربا لاجل امرها، بل لو تعبد بالامر الاجارى من غير التعبد بالامر الصلوتى لا يصير مقربا مطلقا إذ لم يات بمتعلق الاجارة ولم يمتثل الامر الاجارى ايضا.

ومجرد اتحاد العنوانين في المصداق لا يوجب ان يصير ايجاد احد العنوانين بداعوية امره أو بداع قربى آخر مربوط به.

الا نرى انه لو امر باكرام العالم وامر باكرام الهاشمي، وكان الامران تعبديين غير ساقطين الا بقصد التعبد فاكرم المكلف من ينطبق عليه العنوانان بداعوية امر العالم مع عدم داعوية امر الهاشمي اصلا: لا يعقل سقوط الامرين وتقربه بعنوانين، لان التقرب بعبادة فرع اتيانها بداعوية امرها أو بجهة مقربة اخرى قائمة بها أو راجعة إليها.

ومجرد اتحاد العالم مع الهاشمي في الخارج لا يوجب حصول التقرب قهرا علىزعم الفاعل.

ومضافا إلى ما اشرنا إليه من عدم تعقل تجاوز الامر من عنوان اوفوا بالعقود إلى عنوان الصلوة والصوم ونحوهما وكذا الحال في النذر واليمين والعهد فان اوامرها لا تتعلق الا بعنوان الوفاء بها، فلا يمكن ان ينحل قوله: اوفوا بالعقود، إلى صل