المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص167
أي كان لازما فيه ان يكون المكره مقهورا في اختياره بمعنى انه ما اختاره الا للخوف عن مخالفة امر الجائر وعدم اختياره وارادته له تارة لاجل كراهته له و منفوريته لديه واخرى لكونه مخالفا لصلاحه وان كان مشتاقا إليه كمال الاشتياق كالمشتهيات التى يتركها المؤمن خوفا من عذاب الله فانه مع كمال اشتياقه بها يحمله العقل والدين على تركه.
والظاهران توهم اعتبار ذلك نشأ من توهم ان الارادة عبارة عن الشوق التام في طرف الفعل والكراهة التامة في جانب الترك أو انهما من مباديها دائما، ولهذا ان بعض اهل التحقيق لما راى ان في الافعال الصادرة من الفاعل ما لا يتعلق به الشوق بل يتنفر منه كمال التنفر ومعذلك يريده ويوجده كقطع يده ورجله للعلاج والانتحار لاجل بعض الدواعى الفاسدة قال: بعد جعل الارادة عبارة عن الشوق المتأكد: مامن فعل ارادي الا ويصدر اما عن شوق طبيعي أو شوق عقلي وقال ايضا: إذا اشتد الشوق العقلي وغلب على الكراهة الذوقية فلا محالة يشرب الدواء وانت خبير بما فيه من التكلف وعدم الموافقة للموازين العقلية لمحض توهم ان الارادة هي الشوق المتأكد مع ان اصل المبنى فاسد، فان الارادة من القوى الفعالة الحاملة على الفعل والمحركة للعضلات نجوه والشوق والحب والبغض و الكراهة من الامور التى لا فعالية لها فالشوق لا يكون محركا للعضلات بلغ ما بلغ من الشدة والارادة كثيرا ما تتعلق باشياء مع كمال الكراهة ومع فقدان الشوق رأسا.
وادراك العقل المصلحة وترجيح الفعل على الترك بالقضاء العقلي أو القوة الحاكمة والقاضية غير الشوق الذى ينفعل النفس به لا بمعنى فعاليته بل بمعنى عروضه لها وليس الاشتياق من شئون العاقلة بل العقل مدرك للمصالح والمفاسد ولا يليق به الحب والبغض واضرابهما من الانفعاليات.
وما في مسفورات اهل النظر من نسبة الشوق ونحوه إلى المبدء تعالى جده لابد من تأويله كما ورد في الكتاب والسنة من اشباه ذلك مما لا يليق بظاهرها بساحة