المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص166
على ما يكرهه.
وتوهم ان الحمل بمعنى الالزام والقهر: باطل، ضرورة انه اعم منه إذ يصدق قوله: حملني صديقى أو اخى على ذلك المكروه بلا شائبة تأول وبالجملة ليس في قوله اكرهه على ذلك الا مادة واحدة هي الكره فهى اما متعلقة بالهيئة وما يستفاد منها، فيكون المعنى حمله عليه كرها أي قهرا فيكون نظير اجبره والزمه، أو راجعة إلى المتعلق فيكون المعنى حمله على ما يكرهه فيكون الحمل مطلقا غير مقيد بالالزام والقهر والكره.
وتوهم اعتبار الكره في كليهما كما ترى: لا وجه له، ومع الدوران بينهما لا شبهة في ان الاول موافق للعرف فلا يقال لمطلق الحمل والتحميل على ما يكرهه: انه اكرهه عليه، وموافق لقاعدة الاشتقاق كما يظهر بالنظر في الامثال والنظائر و لكلمات اللغويين.
ففى منتهى الارب في معنى الاستكراه ” وبنا خواست وستم بركارى داشتن ” ومنه الحديث ” رفع عن امتى الخطاء وما استكرهوا عليه ” وفى الصحاح و اكرهته على كذا حملته عليه كرها، ونحوه في المجمع وفى معيار اللغة ” اكرهته على الامر اكراها حملته عليه قهرا “، وفى المنجد اكره فلانا على الامر حمله عليه اكره الرجل حمله على امر يكرهه، ترى كيف يفرق بين الجملتين.
فلا ينبغى الاشكال ان معنى اكرهه عليه حمل عليه قهرا وكرها، وعليه لا يتحقق الاكراه على الامر بالتوعد بالضرر مطلقا إذ قد يكون التوعد به لا يوجب القهر على الفعل والالزام عليه كما لو اوعد ابنك بانك لو لم تفعل كذا لقتلت نفسي، أو قالت اهلك لو لم تفعل كذا لهتكت سرى، أو قال صديقك: لو لم تفعل لهجرتك وكانت هجرته شاقا عليك فان في تلك الموارد ونظائرها لا يصدق اكرهه على العمل نعم صدق حمله على مكروه بل ولا يتوقف صدق اكره عليه على التوعد بالمكروه.
فلو خاف المأمور شر الآمر كفىفي الصدق اوعده على الشر ام لا، فاعتبار الايعاد لا يصح طردا وعكسا كما ان اعتبار الظن على ترتب الضرر غير ظاهر بل يكفى الخوف على ترتبه وان لم يحصل الظن به بل التحقيق انه لا يعتبر كون المأمور به مما يكرهه المأمور بل ما يعتبر في الصدق