المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص165
بين المؤمنين على معصية اخرى كسب النبي صلى الله عليه وآله وشرب الخمر لا يمكن الالتزام بالجواز كما هو واضح.
فتحصل من جميع ذلك عدم دليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض، فلو دل دليل على وجوب حفظ شئ مطلقا لابد من ملاحظة الاهم ومعاملةباب التزاحم، ثم لو قلنا بجواز التقية في هذا المورد فلا شبهة في عدم جواز الاضرار بالغير لدفع الاضرار عن مؤمن آخر وهو واضح، والفرق بينه وبين التقية الاضطرارية ظاهر.
الثالث قال الشيخ الانصاري في كتاب البيع: ان حقيقة الاكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل اقترانه بتوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل مضر بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا وقال في المقام: ان الاكراه يتحقق بالتوعيد بالضرر على ترك المكره عليه ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو باهله ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره وتألمه ” انتهى “.
اقول ان ما ورد في الاخبار عنوانان، احدهما ما اكرهوا عليه، وثانيهما ما استكرهوا عليه، ولا شبهة في رجوعهما إلى معنى واحد، كما ان الاستكراه أو الاكراه الوارد في بعض الاخبار راجعان إلى ذلك ايضا فلابد من النظر في معنى قوله: فرفع ما اكرهوا عليه ” عرفا ولغة، والظاهر انهما متطابقان على ان معنى اكرهه عليه حمله على ذلك قهرا وكرها، بمعنى ان متعلق القهر والكره الحمل فيكون معنى اكرهه على ذلك كقوله اجبره عليه والزمه عليه أي حمله عليه قهرا وجبرا والزاما وكرها.
واما بناء على ما ذكره الشيخ لا يكون الكره والقهر في الحمل على الفعل، بل إذا كان الفعل مكروها له وهو يكرهه صدق الاكراه عليه ولو كان الحمل عليه بلا قهر وجبريل يكون حمله عليه بالاستدعاء أو اعطاء المال عليه، ضرورة صدق حمله على ما يكرهه فإذا امره من لا ينبغى مخالفته بامر كرهه فاتاه صدق عليه انه حمله