پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص161

منه وقوع الشر عليه حرجى، واما تجويزه لدفع اضطراره ليس حرجيا على غيره أو ينصرف الدليل عنه، لانه شر توجه إليه لا من قبله بل من قبل اقراره ومذهب الباطل ولو سلم كونه حرجيا ومنع الانصراف يتعارض دليل الحرج في مصداقين وتسلم ادلة ان التقية في كل شئ يضطر إليه.

واما إذا توجه الشر إلى المتقى واراد دفعه بالتوجه إلى غيره كما لو ظن انه امامى وخاف منه على عرضه فاراد هتك عرض شيعي لدفع التوهم والشر عن نفسه ففىمثله يكون تجويزه حرجا على غيره وهو منفى.

واما تحريم دفع ضرره بايقاع شر على الغير فليس من الاحكام الحرجية فان الضرر متوجه إليه لا من قبل الشارع (نعم) مع تجويزه ايقاع الشر على الغير يندفع اضطراره لكن مقتضى الادلة عدمه وهذا التفصيل غير مستبعد عقلا وموافق للقواعد، ولعل الفتاوى المتقدمة مختصة بالموارد التى من قبيل الاول.

ومما ذكرناه يظهر الحال في مسألة اخرى وهى انه لو اضطر إلى اكل مال الغير دون خوف الموت فانه يجوز بدليل رفع الاضطرار فيما إذا لم يلزم منه حرج على غيره.

فان دليل رفع الاضطرار يرفع الحرمة الشرعية ولكن المال مضمون عليه، لعدم اضطراره على الاكل المجاني لعدم معنى له واما لو فرض ان المضطر لا مال له رأسا ولا يتوقع منه الجبران وكان صرف المال الذى اضطر إليه موجبا لوقوع الحرج على صاحبه: فالظاهر عدم جوازه، لحكومة دليل نفى الحرج على الادلة الثانوية ايضا حتى مثل حديث الرفع فان الرفع القانوني نحو جعل وحكم من الشارع.

ولو نوقش فيه فقوله ما جعل عليكم (1) (الخ) دال ولو بمناسبة كونه في مقام الامتنان، وان هذه ا لملة سهلة سمحة، على ان مطلق احكامه وضعا ورفعا ليست حرجية.

هذا كله في التقية الاكراهية والاضطرارية واما إذا لم يخف على نفسه أو ما يتعلق به ولم يكن مكرها فهل تجوز أو تجب التقية بارتكاب المحرمات لو خاف على عرض بعض المؤمنين أو ماله دون نفسه التى لا يوازنها شئ الظاهر عدم جواز

(1) سورة الحج – الاية 77.