پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص144

صحيحة محمد بن مسلم (1) عن ابي جعفر عليه السلام ” قال: انما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس التقية، وفى موثقة ابى حمزة الثمالى (2) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال: انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية “، وفى مرسلة الصدوق في الهداية (3) قال: ” قال الصادق عليه السلام: لو قلت ان تارك التقية كتارك الصلوة لكنت صادقا والتقية في كل شئ حتى يبلغ الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية “.

وانت خبير بان الظاهر منها ان عدم التقية منحصر بالدم والحصر في محله، لان المراد من قوله: انما جعلت التقية (الخ) ان التقية شرعت في اول تشريعها لحقن الدم، لان اول تشريعها ونكتته ومورده قضية عمار بن ياسر كما تقدم وكان موردها حقن الدم فقوله ذلك اشارة ظاهرا إلى تلك القضية واشارة إلى نكتة عدم التقية في الدم، فتكون الروايات دالة على عموم التقية فيما عدى بلوغ الدم ولا وجه لرفع اليد عن هذا الظاهر بتخيل ان الحصر غير صحيح لان التقية مشروعة في الاعراض والاموال ايضا، وذلك لما عرفت من ان الحصر باعتبار مبدأ التشريع وصرفبيان نكتة عدم التقية مع بلوغ الدم وليس المراد منه حصر مورد التقية بالدم حتى يأتي فيه ما ذكر فلا مجال للاشكال في العموم، سيما مع قوله في المرسلة: ان التقية في كل شئ حتى بلغ الدم (الخ) وبما ذكرناه يحفظ ظهور ( انما ) في الحصر وظهور الآية والروايات المتقدمة، بل مع احتمال ما ذكر لا يصح رفع اليد عن الاطلاقات والاخبار المتقدمة، بل لازمه وقوع المعارضة بين هذه الروايات وظاهر الكتاب والروايات المتقدمة بعد عدم التفكيك بين الاعراض والاموال ” تأمل “.

نعم يأتي كلام في عموم هذه الروايات واطلاقها من جهة اخرى فانتظر.

واما ما قيل من ان تلك الروايات اجنبية عن الباب، لان المراد بها ان التقية لحفظ الدم فإذا لم يحقن الدم على أي حال فلا مورد للتقية (ففيه ما لا يخفى) من ارتكاب خلاف الظاهر، فان من المعلوم ان الروايات الثلث متوافقة المضمون فتكون

(1) و (2) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 31 – من ابواب الامر والنهى.

(3) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 29 – من ابواب الامر والنهى.