المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص143
اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال: وهل التقية الا هذا “.
ورواية الجعفريات (1) عن على بن ابى طالب عليه السلام ” قال: قلت: يا رسول الله الرجل يؤخذ يريدون عذابه قال: يتقى عذابه بما يرضيهم باللسان ويكرهه بالقلب قال صلى الله عليه وآله هو قول الله تبارك وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان “.
ورواية عبد الله بن عجلان (2) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال: سألته فقلت له ان الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك ان تدعى إلى البرائة من على عليه السلام فكيف نصنع قال: فأبرأوا منه قلت ايهما احب اليك قال: ان تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر اخذ بمكة فقالوا له ابرء من رسول الله فبرء منه فانزل الله عزوجل عذره الا من اكره وقلبه مطمئنبالايمان “، إلى غير ذلك.
فتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحق الله تعالى محضا وكذا بالايعاد بالقتل و بقضية عمار أو نحوها.
وان شئت قلت مقتضى اطلاق حديث الرفع واطلاقات التقية وعموماتها عدم الاختصاص.
وانما نشأت دعوى الاختصاص من مجرد استبعاد أو وجوه ظنية، و مع فرض شمولها بما تقدم لبعض الاعراض المهمة التى من حقوق الناس يرفع هذا الاستبعاد وتدفع تلك الوجوه، مضافا إلى ان دعوى كون حديث الرفع منة أو شرع ذلك لدفع الضرر فلا وجه لشموله ما هو خلاف المنة أو موجب للضرر (مدفوعة) بان ما ذكر من قبيل نكتة التشريع لا علة الحكم نظير جعل العدة لنكتة عدم تداخل المياه، وفى مثله يتبع اطلاق الدليل.
ودعوى الانصراف ممنوعة سيما بعد كون الاية في مورد حق الغير.
واما التشبت بقوله: انما جعلت التقية (الخ) بالتقريب المتقدم ففى غيره مورده بل هو من الادلة على التعميم يظهر وجهه بعد نقل الروايات المشتملة عليه.
ففى
(1) المستدرك – كتاب الامر بالمعروف – الباب 28 – من ابواب الامر والنهى.
(2) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 29 – من ابواب الامر والنه