پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص129

على الولاية من قبل الجائر بان يقال: ان وجوب الامر بالمعروف انما هو لاقامة الفرائض ولا اطلاق فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضة أو ارتكاب محرم ; فلا يقع التعارض بينها وبين ادلة حرمة الولاية، وليس المراد ان كل عامين من وجه كذلك حتى يقال: باستلزامه نفى التعارض بينهما مطلقا وهو خلاف ما عليه الفقهاء وخلاف الواقع، لان كل عنوان محكوم بحكم لا ينظر حكمه إلى حكم عنوان آخر بل يلاحظ الاطلاق بالنسبة إلى حالات الموضوع مع قطع النظر عن حكم آخر وبلا لحاظ إليه.

بل مرادنا ان في المقام خصوصية موجبة لذلك وهى ان موضوع ادلة وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر هو الامر بالواجبات والنهى عن المحرمات، ومنالواضح بحكم العقل والعقلاء ان ايجابهما ليس لاقتضاء في نفسهما بحيث يكون انشاء الامر والنهى أو نفسهما ذا مصلحة قائمة بهما بل هو للتوصل بهما إلى فعل الواجب وترك الحرام، ولهذا لا يجبان الا مع احتمال التأثير، ويشهد له قوله: ” انها فريضة تقام بها الفرائض ” (1) فتلك العناوين التوصلية إذا وقعت متعلقة للامر لا ينقدح في اذهان العرف والعقلاء الا ان الامر بها للتوصل لا لمصلحة ذاتية نفسية، وبالجملة انهما واجبان للغير لا غيريان فإذا كان كذلك لا يستفاد من ادلة وجوبهما اطلاق يشمل ما يستلزم منه ارتكاب محرم أو ترك واجب فان ما وجب لاقامة الفريضة لا اطلاق لوجوبه لمورد اماتتها.

وان شئت قلت: ان المتفاهم من ادلة وجوبهما انه معلق بعد استلزام ترك واجب أو فعل حرام، ودليل حرمة الولاية مطلق في موضوعه، على نحو التنجيز ولا يعارض المعلق المنجز، بل دليله حاكم على دليل الحكم المعلق، فكما لا تعارض بين الادلة بما عرفت لا مجال للتزاحم بعد عدم اطلاق يكشف منه المقتضى وعدم استقلال العقل بوجود المقتضى حتى في مورد لزوم ارتكاب الحرام.

هذا بالنسبة إلى المقتضى الذى قام بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر واما المقتضيات التى في المعروف والمنكر فلا وجه لتزاحمها مع مقتضى الحرمة في تقلد الولاية لان تزاحمالمقتضيات انما هو في التكاليف المتوجهة إلى مكلف واحد فإذا دار امر مكلف بين

(1) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 1 – من ابواب الامر والنهى.