پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص117

وانبساط اليد في التشفي منهم بشئ اتقرب به إليهم فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل اجرا وثوابا “.

وفى رواية زياد بن ابى سلمة (1) عن ابى الحسن موسى عليه السلام ” فقال لى يا زياد لئن اسقط من حالق فاتقطع قطعة قطعة احب إلى من ان اتولى لاحد منهم عملا أو اطأبساط رجل منهم الا لماذا قلت: لا ادرى جعلت فداك قال: الا لتفريج كربة عن مؤمن اوفك اسره أو قضاء دينه ” (الخ).

وهى وان كانت متعرضة لجواز دخوله عليه السلام لتلك الغايات لكن الظاهر ان ذلك لبيان مورد الجواز حتى يستفيد منه السامع، لا لبيان اختصاص الجواز به.

فيكشف منها ايضا الاذن العام والرضا المطلق للدخول في حقهم مضافا إلى الجواز شرعا وذاتا.

وفى رواية يونس بن عمار (حماد – خ ل) (2) قال: وصفت لابي عبد الله عليه السلام من يقول بهذا الامر ممن يعمل عمل (مع – خ ل – يب) السلطان فقال: إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم قال: قلت: منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل قال من لم يفعل ذلك فابرأوا منه برى الله منه “، وظاهر ان استفصاله وتخصيص البرائة بمنلم يفعل: دال على ان من يفعل لا يكون بهذه المثابة فيدل على الجواز ذاتا، وعلى الاذن العام بما مر.

وعن الشيخ المفيد في الروضة (3) عن على بن جعفر عليه السلام ” قال: كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام ان قوما من مواليك يدخلون في عمل السلطان ولا يؤثرون على اخوانهم وان نابت احدا من مواليك نائبة قاموا فكتب اولئك هم المؤمنون حقا عليهم مغفرة من ربهم واولئك هم المهتدون ” ونحوها رواية اخرى عنه (4).

وعن ابى الجارود (5) عن ابى جعفر عليه السلام ” قال سألته من عمل السلطان والدخول

(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 46 – من ابواب ما يكتسب به – الثانية مجهولة باحمد بن محمد البازقى وغيره.

(3) و (4) و (5) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 39 – من ابواب ما يكتسب به.