المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص115
محلل مع قطع النظر عن الاستيذان منهم محمول على الاستيذان في مورد الاستثناء عن الحرمة ذاتا كما تشعر أو تدل عليه بعضها، وقد اشرنا إلى انه لا اطلاق فيها يشمل مطلق التولى والتقلد فإذا لا منافاة بينهما بوجه، وكذا بينها وبين ما تشعر أو تدل على الارشاد فان غاية ما فيها عدم الدلالة على الحرمة ذاتا لا الدلالة على عدمها، فلو كان فيها اشعار به فلا يقاوم ظهور غيرها كما لا يخفى.
فتحصل من جميع ذلك ان ما هو من قبيل المناصب والولايات وامثالهما تحرم بعنوانين، احدهما بعنوان التصرف العدواني، وثانيهما بعنوانها الذاتي.
وما لا يكون كذلك أي ليس من المناصب وشئون السلطنة والحكومة تحرم فيماتحرم بجهة واحدة وهى الدخول في اعمال السلطان وقد تقدم المراد منه، هذا إذا لم تنطبق عليه عناوين اخر كاعانة الظالم في ظلمه وتقوية شوكة الظالمين و نحوهما.
ثم انه يسوغ الدخول في اعمالهم امران احدهما القيام بمصالح العباد وقد ادعى عليه الاجماع وعدم الخلاف، واستدل عليه الشيخ الانصاري (1) بان الولاية ان كانت محرمة لذاتها كان ارتكابها لاجل المصالح ودفع المفاسد التى هي اهم من مفسدة انسلاك الشخص في اعوان الظلمة بحسب الظاهر (وفيه) ان هذا الاستدلال اخص من المدعى فان المدعى جواز الدخول والتولية لمصلحة ولو راجحة كما هو مورد دلاله الاخبار مضافا إلى ان المدعى استثناء المورد عن الحرمة كما اعترف به وتدل عليه الاخبار، لا من باب ترجيح احد المتزاحمين، ولو آل الامر إلى مزاحمة المقتضيات فقلما يمكن احراز اهمية الدخول في الولاية المحرمة من جهتين، بل قد تنطبق عليه عناوين محرمة اخر كتقوية شوكة الظالمين والاعانة للخلفاء الغاصبين ان قلنا بان مطلق اعانتهم ولو في غير ظلمهم محرمة كما سبق الكلام فيه، فلا يمكن ترجيح مقتضيات المصالح ودفع المفاسد على مقتضياتها الا نادرا.
فالاولى التمسك للمطلوب بالروايات الكثيرة الواردة في هذا المضمار وبيان
(1) في المسألة السادسة والعشرين من النوع الرابع – في الولاية من قبل الجاير.