پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص112

للامور والتصدي لاعمالهم أو الاعم منه، ومن الموالات ظاهرا باظهار المحبة والوداد سيما مع ان الظاهر من صدرها ان نفى التشيع عن الجماعة ليس لخصوص الموالات بل الظاهران من عمل لهم ودخل في اعمالهم ليس من الشيعة ويكون منهم، ومعلوم ان هذا النفى والاثبات بوجه من التأويل، وذلك لاشتراكهم حكما ودلالتها على الحرمة الذاتية واضحة.

ورواية سليمان الجعفري (1) ” قال: قلت لابي الحسن الرضا (ع) ما تقول في اعمال السلطان فقال: يا سليمان الدخول في اعمالهم والعون لهم والسعى في حوائجهم عديل الكفر ” (الخ).

والظاهر منها ان الثلثة المذكورة محرمة بعناوينها.

واحتمال ان تكون الحرمة في الدخول في اعمالهم لاجل التصرف في سلطان الغير ( بعيد ).

ومن هذا القبيل الروايات المستفيضة (2) عن الرضا (ع) حين سألوه عن وجه الدخول في ولايه العهد فأجاب بان التقية اوجبت ذلك، وان يحتمل فيها ان يكون جوابه كذلك لحفظ قلوب المستضعفين الظانين بان الدخول فيها مناف للزهد كما يشعر به بعض الروايات، أو لكون الدخول تقوية لسلطان الجور وتثبيت سلطانه فأجاب بمااجاب عليه الصلوة والسلام.

ومن هذا القبيل رواية ابن بنت ا لكاهلى (3) وغيرها عن ابى عبد الله (ع) ” قال: من سود اسمه ” (الخ).

والمراد الدخول في ديوانهم والتقلد لاعمالهم اعم من التولية و غيرها.

والظاهر منها ان الدخول والتقلد محرم بذاته ; لا ان الحرمة لانطباق عنوان محرم عليه كالتصرف في سلطان الغير أو لامر خارج كالابتلاء بالمحرمات فيها.

ومنها ما تدل على ان الحرمة لامر خارج.

كصحيحة ابى بصير (4) ” قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن اعمالهم فقال لى: يا ابا محمد

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 45 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 48 – من ابواب ما يكتسب به.

(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من ابواب ما يكتسب به.

(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من ابواب ما يكتسب به – الثانية مجهولة بجهم بن حميد