پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص95

الظالمانة، أو اعان الظالم في الخصومة، أو اعان المتولي فيها بشره ملك الموت بكذا، فتدل على ان تولى الخصومة من الظالم والاعانة عليها كبيرة موجبة للدخولفي النار.

وقد تقدم ان الظاهر من صحيحة عبد العظيم الحسنى (1) في عد الكبائر ان ايعاد رسول الله صلى الله عليه وآله النار علي معصية كاشف عن كونها كبيرة الا ان يناقش في الرواية بان المراد من الظالم فيها السلطان الجائر بقرينة سائر فقراتها المذكور فيها السلطان وهى قوله: ” ومن خف لسلطان جائر “، وقوله: ” من دل سلطانا على الجور ” وقوله: ” ومن علق بين يدى سلطان جائر “، وقوله: ” ومن سعى باخيه إلى سلطان ” (الخ).

ويحتمل ان يكون المراد من تولى خصومته: القيام بامر القضاوة من قبله وان كان بعيدا، بل الحمل على خصوص السلطان ايضا بعيد بل غير صحيح في الرواية الثانية لكن الرواية لا تصلح لاثبات حكم لضعفها سندا.

ومضمرة ورام بن ابى فراس (2) المرسلة قال: ” قال عليه السلام: من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام “.

وعن كنز الكراجكى (3) عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوها تقريبا الا ان في ذيلها ” فقد خرج من الايمان “، وعن جامع الاخبار (4) عنه صلى الله عليه وآله نحوها، وعن السيد فضل الله الراوندي (5) في نوادره باسناده الصحيح على ما شهد به المحدث النوري(ره) في مستدركه عن موسى بن جعفر عليه السلام ” قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نكث بيعة أو رفع لواء ضلالة أو كتم علما أو اعتقل ما لا ظلما أو اعان ظالما على ظلمه وهو يعلم انه ظالم فقد برئ من الاسلام “.

ودلالة هذه الروايات على المطلوب لاجل تلك المبالغة العظيمة فيها ضرورة ان الخروج من الاسلام والايمان والبرائة منه ليس على نحو الحقيقة بل بنحو

(1) الوسائل – كتاب الجهاد – الباب 46 – من ابواب جهاد النفس.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من ابواب ما يكتسب به – مرسلة.

(3) و (4) و (5) المستدرك – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به.