المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص94
تسويتهم في درجة الاثم والعقوبة وبناء على ان الظلم مطلقا من الكبائر كما يستظهر من بعض الروايات ولو قيل بامتناع كونهم في درجة واحدة، ضرورة ان القتل اعظم من الرضا به والاعانة عليه، لصار ذلك قرينة على بناء الكلام على المبالغة كقوله: ” شارب الخمر كعابدوثن (1) وقد تقدم ان المبالغة انما تحسن وتصح ان كان المورد معصية عظيمة كبيرة، ولو كانت صغيرة لا تصح المبالغة فيها، فالتسوية بينها مبالغة: دليل على كونهما من الكبائر.
نعم يمكن ان يقال: انه بعد حكم العقل بعدم التسوية بينهم كما يمكن ان يجعل الكلام مبنيا على المبالغة يمكن ان يقال: ان المراد بها شركتهم في اصل الاثم لا في درجته، وبعبارة اخرى يكون في مقام بيان اصل الشركة لا كيفية الاشتراك والتسوية فلا تدل الا على ان المعين له يكون عاصيا، فاستظهار الاحتمال الاول الدال على المقصود مشكل، كما يشكل استفادة حرمة الاعانة في غير ظلمه منها، وجه الاستفادة ان الضمير في قوله: والمعين له، يرجع إلى العامل ويكون مقتضى الاطلاق عدم جواز اعانة العامل سواء في ظلمه ام لا.
(وفيه) ان الظاهر منه ولو لاجل مقارنته للراضي به الراجع ضميره إلى الظلم وبمناسبة الحكم والموضوع عرفا ان المراد به المعين له في ظلمه، مضافا إلى ان الاطلاق فيه ممنوع لانه في مقام بيان التسوية أو الاشتراك بين الثلثة لا في مقام بيان حكم المعين له فلا اطلاق فيه.
وبرواية الصدوق (2) باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث ” قال: من تولى خصومة ظالم أو اعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة ونار جهنم وبئس المصير ” ونحوها عنه صلى الله عليه وآله في حديث المناهى (3)، بدعوى ان الظاهر من قوله: ” من تولى خصومة ظالم ” ان من قام بامر خصومته بان يقبل وكالته في تلك الخصومة
(1) المستدرك – كتاب الاطعمة والاشربة – الباب 5 – من ابواب الاشربة المحرمة (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 42 – من ابواب ما يكتسب به.
(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 45 – من ابواب ما يكتسب به.