پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص63

يرجحهما في مقام المبالغة على الاسد والشمس والقمر، ولا يلزم بما ذكرنا خلاف الواقع والضرورة، فان الكذب في نفسه لا يكون اكبر من الخمر ولهذا لو دار الامر بين ارتكاب احدهما ولم يترتب على الكذب مفاسد اخر لا شبهة في وجوب اختيارالكذب وذلك لان هذا المحذور غير لازم على فرض الادعاء والمبالغة فتدل الرواية على اكبرية الخمر حقيقة على كون الكذب كبيرة لا اكبريته منها، وهنا احتمال آخر وهو كون الجملتين كناية عن كونهما كبيرة.

ثم ان مقتضى اصالة الظهور تعين الاحتمال الاول أو الثاني فان فيهما ايضا و ان كان التشبيه بالاقفال والمفاتيح على نحو الاستعارة والتجوز لكن لا ادعاء زائدا عليه ويكون قوله: والكذب شر من الشراب على نحو الحقيقة بخلاف سائر الاحتمالات فان فيها نحو تأول زائدا عليه، وعليه يسقط الاستدلال بالرواية للمقصود، ولو منع ترجيح الاول فلا ترجيح للحمل على ما يستفاد منه كونه كبيرة.

ثم على فرض استفادة الحرمة وكونه كبيرة يقع الكلام في ان قوله: والكذب شر من الشراب هل يراد به ان هذه الطبيعة بنفسها مع الغض عن لواحق اخر شر من طبيعة الشراب كذلك، أو يراد به انها بوجودها السارى شر منها فيكون كل مصداق منها شرا من طبيعة الشراب أو كل مصداق منه، أو يراد ان هذه الطبيعة على نحو الاهمال شر منه لو باعتبار بعض مصاديقه فيكون الانتساب إلى الطبيعة اما لعدم كونه في مقام البيان أو للادعاء بان الطبيعة ليست الا ما يترتبعليها الفساد الذى جعلها كبيرة،

فيكون الكلام

مبينا على دعوى ان المصاديق المترتبة عليها المفاسد كالذى ينطبق عليه عنوان النميمة أو الافتراء على الله تعالى تمام حقيقته وغيرها بمنزلة العدم، فحينئذ يستفاد منها كونه كبيرة في الجملة لا بجميع مصاديقه.

وما ذكرناه من الاحتمالات تأتى في امثال هذا التركيب كقوله: الرجل خير من المرئة، والرطب خير من العنب إلى غير ذلك ولا يبعد ان يكون الاحتمال الاول اظهر لكل في المقام لما لم يمكن الحمل عليه، ضرورة عدم كون الكذب بنفسه