پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص61

لكن لا يكون علة تامة له.

نعم يمكن ان يقال: ان المقصود بالرواية ان الخمر صارت محرمة لاجل تلك المفاسد لا لكون سبب المحرم محرما بل كونها مفتاحا لاقفال الشرور صار نكتة لحعل التحريم القانوني على جميع مصاديقها، وللتوعيد عليها بالعذاب فصارت كبيرة، ولما كان الكذب شرا منها تكون شريته نكتة لجعل الحرمة على جميع مصاديقه ولكونه كبيرة.

الا ان يناقش فيه بان تلك المفاسد لو كانت علة للحرمة وكونها كبيرة لكان لما ذكر وجه، لان المعلول تبع لعلته في التحقق والشدة والضعف والكمال والنقص.

لكنه احتمال فاسد لعدم دوران الحرمة مدارها، بل عدم دوران كون الخمر كبيرة مدارها كما لا يخفى.

واما إذا كانت المفاسد نكنة الجعل فلابد في اثباتمقداره وكيفيته من دليل.

لما في الخمر فيظهر من جملة من الروايات: ان جميع مصاديقها كبيرة قليلها وكثيرها، وان نكتة ذلك هي ما تترتب عليها من المفاسد كصيرورة العبد بحال لا يعرف ربه، وصيرورته مشركا وغير ذلك، ولا دليل على ان الكذب إذا كان ببعض مصاديقه شرا من الشراب بالمعنى المتقدم: صار ذلك علة لجعل الحكم على جميع مصاديقه على نحو القانونية.

بل لعل شريته صارت موجبة لجعله على خصوص ما يترتب عليه ذلك لا مطلقا، وذلك للفرق بين الخمر والكذب من جهة ان فساد الخمر نوعي بل عمومى لمتعارف الناس عند تعارف شربها فالشرب المتعارف يوجب السكر في متعارف الناس ويوجب صيرورة الشارب بحيث لا يعرف ربه ولا يبالى بما فعل وما فعل به، ولاجل تلك النوعية أو العمومية صارت محرمة وكبيرة بجميع مصاديقها ضربا للقانون.

واما الكذب وان كان بملاحظة مجموع افراده ومقايستها لمجموع افراد الخمر يكون شرا منها لكن ليس شره عاما كشر شرب الخمر ولا يترتب على كل