پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص21

لو كان المراد المال المرهون أو جعل الرهن دون المسابقة لما كان لاستشهاده بالسياق وجه وكان عليه الاستشهاد بجعل رسول الله صلى الله عليه وآله الرهن، فإذا كان المستثنى ما ذكر يكشف عن المستثني منه فلا اشكال من هذه الجهة.

واما لعن الملائكة وكذا لعن الله تعالى ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله فالظاهر منه ان العمل الموجب له محرم واستعماله احيانا في مورد الكراهة كما عن ابى الحسن موسى عليه السلام (1) ” قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلثة الآكل زاده وحده، والنائم في بيت وحده، والراكب في الفلاة وحده “، وقد ورد في الدواب (2) ” لا تلعنوها فان الله عزوجل لعن لاعنها ” لا ينافى ظهوره في الحرمة وقد ورد مادة اللعن قرب اربعين موردا في القرآن الكريم لا يكون مورد منها في امر مكروه أو شخص مرتكب له فراجع، بل غالب استعماله في موارد التشديد على المحرمات أو الاشخاص المرتكب لها أو الكفار و المنافقين والشيطان وامثالهم فلا شبهة في ظهوره في الحرمة، واوضح منها دلالة رواية العلابن سيابة الثانية بل هي صريحة في المطلوب لكنها ضعيفة.

فالانصاف ان الحرمة لو لم تكن اقوى فهى احوط سيما مع حكاية عدم الخلافمن بعض الاعاظم واستظهاره من جمع كما قال الشيخ الانصاري: فلا اظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل اشكال ولا محل خلاف كما يظهر من كتاب السبق والرماية وكتاب الشهادات (انتهى).

واما الاستشهاد بصحيحة محمد بن قيس (3) عن ابى جعفر عليه السلام ” قال قضى امير المؤمنين في رجل آكل هو واصحاب له شاة فقال: ان اكلتموها فهى لكم وان لم تأكلوها فعليكم كذا فقضى فيه ان ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام قل منه أو كثر، ومنع غرامة فيه ” بدعوى ان سكوت الامام عليه السلام عن منع اللعب دليل على جوازه وان كان باطلا لا يوجب غرامة.

(وفيه ما لا يخفى) فان الاشتهاد اما بسكوت

(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 30 – من ابواب آداب السفر إلى الحج وغيره (2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 10 – من ابواب احكام الدواب.

(3) الوافى – ج 9 – باب قضايا غريبة من ابواب القضاء والشهادات – ص 169 –