المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص20
بالحمام ولا بأس بشهادة صاحب السابق المراهن عليه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول ان الملئكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما عدى ذلك قمار حرام “.
وانت خبير بما في اجتهاد الكاشانى من كون المرسلة عين المسندة، فان ظاهر الصدوق في المرسلة ان قوله ان الملئكة لتنفر (الخ) من كلام الصادق عليه السلام لا منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وصريح الرواية الاولى وظاهر الثانية انه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله مضافا إلى ان الرواية الاولى الشبيهة بالمرسلة في الفقرات مشتملة على جملة زائدة وهى قوله فانها تحضره الملائكة (1) ” على ما في نسختي من لا يحضر و الوسائل “، واما الثانية فلا مجال لاحتمال وحدتها مع المرسلة، فالظاهر استقلال المرسلة وهى من المرسلات التى يشكل طرحها للارسال نعم لو كانت عين المسندةوقطعة منها يشكل الاستناد إليها لاجل العلابن سيابة لكن قد مر بعد ذلك، وكيف كان فالظاهر من المرسلة حرمة السباق فيما عدى المذكورات.
(والمناقشة) في دلالتها تارة بان الرهان يمكن ان يكون جمع الرهن وهو المال المرهون أو مصدرا بمعنى جعل المال رهنا لا بمعنى السباق واللعب.
واخرى بان نفار الملئكة ولعنها لا يلازمان الحرمة ولا يدلان عليها، لامكان نفارهم عن المكروهات أو بعضها سيما مثل اللعب واللهو مما ينافى قداستهم، واما اللعن فقد ورد في المكروهات ايضا كأنها (في غير محلها).
لقوة ظهور الرواية في الرهان بمعنى السبق سيما مع استشهاده بمسابقة رسول الله صلى الله عليه وآله اسامة بن زيد بل هو دليل على ان المستثنى السباق بالمذكورات، فانه
(1) يمكن ان يقال: ان هذا الايراد غير وارد على المحدث الكاشانى لان المرسلة التى نقلها في الوافى تشتمل على هذه الجملة وهى ” فانها تحضره الملائكة “.
ولكن يقال: ان هذه المرسلة ارسالها بالصدوق وما نقلها الصدوق في كتابه ” من لا يحضره الفقيه ” غير مشتملة عليها كما نقلها عن الصدوق في الوسائل، فما نقلها في الوافى عن الصدوق خلاف ما كانت موجودة في الققيه والوسائل فراجع (م – ط).