پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص321

دلالة ساير الفقرات عليه ايضا، ومن بعض ما ذكر يظهر الكلام في دعاء يوم الاثنين (نعم) لا يأتي فيه الاحتمال الاخير لذكر خصوص الغيبة فيه، لكن احتمال الحق اللازم فيه ابعد بل غير صحيح لذكر بعض ما لا يكون كذلك جز ما فيه.

نعم لاتبعد دعوى العلم أو الوثوق والاطمينان بصدور بعض الروايات، وعليه يمكن ان يقال: ان مقتضى العلم الاجمالي بصدوره لزوم الاخذ باخصها ومع التباينبينها يجب الاحتياط.

لكن يمكن ان يقال مضافا إلى ان كثرة الروايات في مثل المقام الذى يرجع جميعها إلى عدد معدود، لا توجب الوثوق بالصدور فضلا عن العلم به فعليك بالرجوع إليها حتى ترى ان كثيرا منها مرسلات عن النبي صلى الله عليه وآله يحتمل اخذ بعض الروات عن بعض، ومضافا إلى ان مضامين الروايات مختلفة وجوبا واستحبابا ومعه لا علم بتكليف الزامي: ان موثقة السكوني الحاكمة على جميعها تمنع عن تنجيز العلم الاجمالي، واما الرواية المذكورة فلا مناص عن العمل بها لكونها معتمدة موثقة لكن في دلالتها على المطلوب اشكال، لان قوله: ففاته، قرينة على ان الظلم الذى يجب الاستغفار لصاحبه هو ما يمكن جبرانه عند وجود المظلوم وليس مطلق الظلم مما يكون له جبران وكون الغيبة كذلك أو الكلام، بل لاتدل على وجوب الجبران عند عدم فوت صاحب المظلمة لعدم تعرضه له.

الا ان يقال: ان الظاهر وجوب الاستغفار له فيدل على وجوب اداء الحق، ويمكن ان يقال: ان الامر دائر بين الاخذ باطلاق قوله: من ظلم احدا وحمل الاستغفار له على الاستحباب، لعدم قائل ظاهرا بوجوب الجبران في مطلق الظلم، أو حملالظلم على ما يكون له جبران وابقاء الامر على ظاهره، وكيف كان لا دليل معتمد على وجوب الاستحلال أو الاستغفار للمغتاب فان ماله دلالة قاصرة سندا وغالبها قاصرة سندا ودلالة، وبعض ما هو معتمد كرواية السكوني قد عرفت حالها مع احتمال ان يكون الاستغفار المذكور هو الاستغفار لنفسه عن ذنبه وان المظنون ان يكون الاستغفار لصاحبه كما اشرنا إليه لكنه ظن خارجي لا حجية فيه (تأمل) نعم لو كانت روايات الاستغفار له تام السند لكان احتمال قرينيتها على المراد (