پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص297

ولو تم ما افاده امكن الاستدلال عليها بكونه من الكبائر لان قوله في صحيحة ابى الصلت الهروي (1) عن الرضا عليه السلام: ومن رضى شيئا كان كمن اتاه، وما عن امير المؤمنين عليه السلام، الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه (2).

يدلان على كونه منالكبائر باطلاق التنزيل، لكن الشأن في دلالتها، فان الظاهر منها ان المحرم عنوان الرضا بفعل محرم وهو شامل للرضا الذى له مظهر كما فيما نحن فيه، ولا تدل على حرمة عنوان آخر مغائر له وهو الاستماع، ولو كان على وجه الرضا.

فان الاستماع كذلك ينحل إلى الرضا الذى هو امر قلبى والاستماع الذى من عمل الجوارح، ولا تقتضي حرمة العنوان الاول حرمة الثاني، لا باللفظ ولا بالفحوى، و لا ملازمة بين حرمة الرضا بالغيبة مع حرمة استماعها على وجه الرضا، ولو تم ما ذكره يكون على الداخل ثلثة آثام: اثم اصل الدخول والعمل واثم نفس الرضا حسب الروايات واثم الدخول على وجه الرضا بالفحوى المدعى، وهو كما ترى مخالف للروايات.

مع ان ما ذكره من ان المراد في المقام حرمة الاستماع على وجه الرضا بفعل المغتاب غير ظاهر، بل المراد في المقام حرمة الاستماع مطلقا ولو استمع مع انزجاره عن فعل المغتاب وكراهته به، فكما ان الغيبة محرمة مطلقا ولو مع التنفر عنها، كذلك الاستماع، وليس المراد بالرضا هو الارادة والاختيار وغيرهما من مبادى الفعل الاختياري، كما لا يخفى على المتأمل.

واما روايات وجوب رد الغيبة فهى اجنبية عن الدلالة على حرمة الاستماع، كما هي اجنبية عن الدلالة على جوازها، بل تدل على انه لو سمع الغيبة يجب عليه الرد، بل قلنا في بعض المسائل السابقة: ان مقتضى ادلة النهى عن المنكر الدفع عن المنكر الذى علم بالشرافه على الوجود، فكيف يجوز تمكين المغتاب على الغيبة وكشف ستر المؤمن بعذر ارادة الرد، وقد استدل شيخنا الانصاري (3) على كونه

(1) و (2) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 5 – من ابواب الامر والنهى.

(3) في المسألة الرابعة عشر – من النوع الرابع – في الغيبة في حرمة استماعها.