پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص289

كان معروفا لدى الحضار فلعله شكا رجلا مجهولا للتشفي أو لدعاء ابى عبد الله عليه السلام له في دفع صنيعته به أو لعله كان متجاهرا بالفسق والظلم.

ومن الثاني أي ما لا يكون من قبيل الاستثناء وكان من باب التزاحم أو يحتمل فيه ذلك موارد كثيرة ذكرها القوم.

وجملة القول فيها انه لابد في الحكم بالجواز في كل مورد من احراز كونه من باب التزاحم باحراز المقتضى والملاك في الطرفين، واحراز اهمية مقتضى المقابل لعنوان الغيبة عن مقتضاها أو احراز التساوى بينهما أو احتمال الاهمية أو التساوى في مقتضى المقابل لها، وعدم احتمال الاهمية في الطرف أي في مقتضى الغيبة مع فقد احتمالها في مقابلها فحينئذ يحكمالعقل بجواز ارتكابها لا لما افاده الشيخ الانصاري ومن تبعه: من تبعية الحكم لاقوى المصلحتين وعدم حرمة الغيبة شرعا في مورد اهمية الغير، فانه خلاف التحقيق في باب التزاحم في مقام الامتثال.

(والتحقيق) ان الحكمين المتزاحمين في مقامه بقيا على فعليتهما مطلقا الا ان العقل يحكم بمعذورية الفاعل والمكلف عن ترك المهم بالاشتغال بالاهم أو ترك احد المتساويين بالاشتغال بالآخر، فترك الحكم الفعلى ومخالفته قد يكون لعذر فلا يعاقب عليه وقد يكون لا لعذر فيعاقب عليه، ولهذا لو ترك المتزاحمين فيما يمكن له تركهما استحق العقوبة على ترك كل واحد لمخالفته الحكم الفعلى بلا عذر مع قدرته على اتيانه، والتفصيل ورفع الاشكالات المتوهمة يطلب من محله.

وعلى ما ذكرناه: من فعلية المتزاحمين لابد في ارتكاب كل من احراز العذر فيه ومع احتمال الاهمية في احدهما يكون ارتكابه بعذر محرز دون مقابله لعدم احرازه فيه.

ثم ان احراز الاهمية في الموارد الخاصة أو احتمالها قد يكون بحكم العقل كاهمية دم المؤمن من الوقيعة فيه، وقد يكون بالنقل كما لو دلت الادلة على ان فلانا اشد من فلان، أو يحرز من اهتمام الشارع بشئ اكثر من الآخر بحسبلسان الادلة وكيفية التعبير فيها أو بعده في الكبائر دون الآخر إلى غير ذلك.

ثم انهم تعرضوا لموارد لا بأس بذكر مورد منها لورود روايات فيها وهو (