پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص284

حتى يتشبث بالاستثناء لتجويزها، ولو سلم الاطلاق في المستثنى منه كما لاتبعد دعوى الفهم العرفي على تأمل فلا يسلم في المستثنى، لعدم احراز كونه في مقام البيان فيه، فلو دلت على ان كل من ظلم يجوز له الجهر بالسوء لاتدل على جواز التقول بكل سوء والاجهار بكل قول وعند كل احد ومع معلومية الظالم وذكره باسمه، لعدم اطلاق في عقد الاستثناء، كما لعله يشهد له ما روى في مجمع البيان (1) عن ابى جعفر عليه السلام قال: في معناه اقوال: احدها لا يحب الله الشتم في الانتصار الا من ظلم فلا بأس له ان ينتصر ممن ظلمه مما يجوز الانتصار به في الدين عن الحسن والسدى،وهو المروى عن ابى جعفر عليه السلام ونظيره، وانتصروا من بعد ما ظلموا قال الحسن: ولايجوز للرجل إذا قيل له يا زانى ان يقابل له بمثل ذلك من انواع الشتم (انتهى) وهو مبنى على عدم اطلاق فيها لا في المستثنى منه ولا في المستثنى.

نعم ظاهر رواية العياشي (2) عن ابى عبد الله في قول الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم قال: من اضاف قوما فاساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه، ورواية الطبرسي في مجمعه (3) عنه عليه السلام في قوله تعالى: ان الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه ان يذكر سوء ما فعله، اطلاق الآية وشمولها لانواع الظلم وجواز غيبة الظالم مطلقا لكنهما مع ضعفهما معارضتان بما عن ابى جعفر عليه السلام آنفا فان الظاهر منها عدم جواز غيبة الظالم وانما يجوز الانتصار منه بما يجوز في الدين (تأمل) ومنها قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق (4) وهو اوضح دلالة واشمل مفادا من الآية المتقدمة سواء كان المراد من الانتصار طلب النصر كما هو احد معانيه

(1) في تفسير الاية المتقدمة.

(2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشرة – مرسلة.

(3) في تفسير الاية المتقدمة.

(4) سورة الشورى الاية 39 – 40.