المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص275
بعيدا عن ظاهر الاول.
(ففيه) منع لعدم قصور في الآية الكريمة بل سائر الآيات و كثير من الروايات فلها اطلاق من غير انصراف عن المورد المدعى، كما لا ينصرف ادلة سائر المحرمات نحو حرمت عليكم الميتة (الخ) وانما الخمر والميسر (الخ) عن موارد الصلاح.
وان ارادا ان مصلحة احترام المؤمن أو مفسدة حرمة الغيبة لا تزاحم سائر المصالح مطلقا، لكون مصلحة حرمة المؤمن ومفسدة الغيبة ضعيفة لا تقاوم سائر المصالح المزاحمة كما هو ظاهر الشهيد ومحتمل جامع المقاصد (ففيه) منع كلية ذلك، لان الغيبة من كبائر الذنوب كما تقدم، وقد علم اهتمام الشارع بتركها من ادلة الباب والتعبيرات الواردة فيها وفي حرمة المؤمن، كما هو احد الطرق إلى كشف اهمية الاحكام، فلا شبهة في ان مفسدتها اهم من كثير من المصالح سواء رجعتإلى المغتاب بالفتح أو بالكسر أو غيرهما، (نعم) هو ثابت في الجملة فلابد من النظر في الموارد الخاصة.
وان اراد ان الدليل قائم على استثناء مطلق موارد يكون للمغتاب فيها غرض صحيح فالظاهر فقدان ذلك بهذا العنوان العام.
نعم وردت روايات وادلة في موارد خاصة لكن لا يمكن الغاء الخصوصية عنها إلى كل ذى مصلحة وملاك، مع ان عمدة ما وردت فيها الادلة المرخصة المتجاهر بالفسق والمتظلم والترخيص فيهما ليس للتزاحم وتقديم جانب المقتضى ظاهرا فلا وجه لاحتمال الغاء الخصوصية.
فالاولى صرف الكلام إلى موارد الاستثناء وكذا موارد يقال أو يحتمل ان يقال بترجيح مقتضاها على مقتضى الغيبة بعد ما لم يكن في الباب ملاك كلى وضابط عام، كما يظهر من العلمين المتقدمين من دعوى الكلية، فمن الاول ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق، وهذا في الجملة لا اشكال فيه.
وتدل عليه روايات كثيرة (1)، كالمستفيضة المتقدمة الدالة على ان الغيبة
(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – 154 من ابواب احكام العشرة.