پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص273

غير مذكور فلا يعلم انه سأله ما الغيبة مثلا أو كان سؤاله بنحو لم يفهم منه القصر المدعى، ويؤيده ارجاع الضمير المذكر، فالقول الفصل هو ما تقدم: من الانصراف والظهور.

فهل يعتبر فيها ان يكون المغتاب مذكورا بنحو التعيين فلا يكون ذكر احد الشخصين بنحو الابهام غيبة فضلا عن ذكر مبهم في غير محصور.

والتفصيل ان المذكور بنحو الابهام كقوله: احدهما كذا أو واحد من التجار كذا، اما ان يكون معينا بحسب الواقع أو لا، وعلى الاول، اما ان يكون معلوما عند القائل أو عند المخاطب أو عندهما، أو ليس معلوما عند واحد منهما.

الظاهر شمول الادلة لجميع صور المعين واقعا حتى المجهول عندهما فانه لو قال زيد كذا وكذا وكان مشتبها في غير محصور: يصدق انه ذكره اخاه بما يكره، فان صدق ذكره لا يتوقف على عدم كونه من اطراف الشبهة ولا على علم المخاطب والمتكلم به، فكما ان قوله: لعن الله قاتل زيد: لعن عليه، كان في اطراف المشتبه ام لا معلوما لدى القائل ام لا، كذلك لو ذكره بسوء ودعوى انصراف الادلة عن بعض الصور ناشئة من دعوى ان الغيبة عبارة عن هتك ستر مستور كما عليه شيخنا الانصاري، فمع عدم مقبولية الدعوى الثانية تدفع الاولى ايضا، وقد تقدم ما في الثانية.

نعم لا شبهة في عدم حرمة غيبة من يكون مشتبها مطلقا أو في غير محصور عند السامع فضلا عن مجهوليته عندهما، لا لقصور الاطلاقات أو كون الغيبة بمعنى كشف الستر، بل لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنها وورود نحوها في الاخبار و آثار الاخيار.

والظاهر ان المراد بعدم الحصر ليس ما يقال في اطراف العلم الاجماليبل الامر في المقام اوسع.

واما غير المعين واقعا كما لو قال: احدهما بخيل وكانا بخيلين أو كانا غير بخيلين بناء على عدم توقف صدق الغيبة على اتصاف المغتاب بالمذكور، فهل يكون غيبة بان يقال: ان احدهما صادق على كل واحد من المعنيين بنحو ولهذا لو قال: اضرب احدهما يكون ضرب كل واحد منهما امتثالا فلو لم ينطبق عليه لما يكون كذلك، فيصدق عليه انه ذكر اخاه بما يكره لعدم الفرق بين ذكره تعيينا أو اخذ عنوان في