پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص246

كما يظهر من صحيحة عبد العظيم الحسنى (ع) المفصلة التى فيها كثير من الكبائر، (1) أو كان المراد من ذيلها التنزيل الحكمى بمعنى ان الغيبة بمنزلة اكل لحم ميتة الاخ في الحكم بناء على ان اكل الميتة من الكبائر كما تدل عليه حسنة الفضل بن شاذان (2) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون، وفيها عدا كل الميتة من الكبائر، ومعلوم ان ميتة الآدمى اما داخلة في اطلاقها، أو اكلها اعظم من ميتة غيرها، ويدل على هذا الاحتمال بعض الروايات:مثل ما عن تفسير الامام العسكري عليه السلام (3) اعلموا ان غيبتكم لاخيكم المؤمن من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله اعظم في التحريم من الميتة قال الله عزوجل: و لا يغتب بعضكم بعضا (الخ).

والظاهر ان قوله اعظم في التحريم من الميتة مبنى على ما قلناه: من اعظمية حرمة ميتة الانسان سيما الاخ من غيرها في ارتكاز المتشرعة، وان امكنت المناقشة في الاستدلال بالاية على كونها كبيرة بل على اصل تحريمها، بان من المحتمل ان يكون المراد بذيلها تنظير الغيبة والتفكه باعراض الناس باكل لحم ميتة الاخ في تنفر الطباع السليمة عنه وانتقاض اعراضهم كاكل لحومهم، فيكون ارشادا إلى حكم العقل، فلا تدل على التحريم فضلا عن كونها كبيرة، وتدل على هذا الاحتمال أي كونه تنظيرا وتشبيها موضوعا جملة من الروايات: كما في مجمع البيان (4) في شأن نزول الآية قال: نزلت في رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اغتابا رفيقهما وهو سلمان واسامة إلى ان قال: فقال لهما: مالى ارى خضرة اللحم في افواهكما قالا: يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحما قال: ظللتم تأكلون لحم سلمان واسامة.

(1) الوسائل – كتاب الجهاد الباب 46 – من ابواب جهاد النفس.

(2) الوسائل كتاب الجهاد – الباب 46 – من ابواب جهاد النفس.

(3) المستدرك – كتاب الحج – الباب 32 – من ابواب احكام العشرة.

(4) في تفسير قوله تعالى (ولا يغتب بعضكم بعضا الخ) سورة الحجرات الاية 12 –