پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص218

في الجملة صارت موجبة لشبهته، ويحتمل ان يكون وجه حصول الشبهة صحيحة ابى بصير (1) المروية عن ابى عبد الله عليه السلام في تجويز اجر المغنية في الاعراس، فاحتمل ان ساير ايام الفرح والاعياد كذلك فسئل عنه فيها، فأجاب عليه السلام بعدم البأس ما لم يعص به أو ما لم يزمر به، وبعد عدم جواز حمل ما لم يعص به على ظاهره فانه من توضيح الواضح: فيه احتمالات، ابعدها ما احتمله الشيخ الانصاري (2) وهو ان المراد بالسؤال الصوت الحسن الاعم من الغناء المحرم، وبالجواب تجويز قسم منه وهو ما ليس بغناء، وتحريم قسم وهو الغناء.

والانصاف ان هذا الحمل يساوق الطرح، ولعل ما دعاه إلى هذا الحمل البعيد بنائه على تعارضها مع الروايات الكثيرة المستفيضة أو المتواترة فرأى ان التصرف فيها اوهن من رفع اليد عنها، مع ان بينها وبين الروايات جمع عقلائي وهو حمل المطلقات عليها وتجويز الغناء في ايام الاعياد المقتضية للسرور والفرح، فقوله: ما لم يعص به أي ما لم يكن سببا لمعصية، أو ما لم يقترن بها، أو ما لم يتحد معها، كما لو كان التغني بالفحش والكذب ونحوهما من المحرمات، وبالجملة الظاهر المتفاهم منها ان الغناء في الاعياد وايام الفرح لا بأس به بذاته ما لم يقترن بمعصية، وهو بوجه نظير ما ورد في بعض الروايات من رفع القلم في بعض الاعياد، والمراد به ايضا على فرض صحته ما يناسب ايام العيد والسرور كالتغني والتلهى لا مطلق المعاصي، والظاهر ان المراد بقوله: ما لم يزمر به، ما لم يتغن في المزمار من زمر أو زمر من التفعيل غنى بالمزمار، فتدل على جواز الغناء في الاعياد دون المزامير مع احتمال ان يكون ما لم يؤزر فتوافق الاولى، لكن يشكل العمل بها لعدم قائل ظاهرا باستثنائه فيها بل عدم نقل احتماله من احد مع بعد تجويزه في العيدين الشريفين المعدين لطاعة الله تعالى والصلوة والانقطاع إليه تعالى كما يظهر من الادعية والاذكار والعبادات الواردة فيهما وفي الاعياد المذهبية بل بعض الاعياد الملية، وضعف

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 15 – من ابواب ما يكتسب به.

(2) في المسألة الثالثة عشر من النوع الرابع.