المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص216
والتى تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله عزوجل ومن الناس من يشترى لهو الحديثليضل عن سبيل الله، التى يدعى دلالتها على ان قسما منه حرام، وهو المقارن لدخول الرجال على النساء والتى تدعى الي الاعراس، فعدم حرمته ليس لخصوصية فيها بل لعدم دخولهم عليهن فيكون الحكم دائرا مداره (وفيه) مضافا إلى ورود بعض ما تقدم من الاشكالات عليها ايضا ككون الظاهر ان الحكم دائر مدار عنوان دخول الرجال ومع عدمه يحل ولو بكلمات لهوية ومقارنات محرمة ولم يلتزم به القائل: ان الظاهر منها التعرض لقسمين من الغناء وعدم تعرضها لساير الاقسام وليس فيها مفهوم والا لتعارض بين مفهوم الصدر والذيل، وجعل الجملة الثانية كناية عن عدم دخولهم عليهن خلاف الظاهر، فلا تدل على مدعاهم بوجه (نعم) فيها اشعار به لا يقاوم الروايات الدالة على انه بذاته حرام كصحيحة على بن جعفر المتقدمة وحسنة عبد الاعلى بل وغيرها بعد تفسيره في رواية عبد الاعلى.
وقد يقال ان الظاهر من رواية على بن جعفر (1) عن اخيه عليه السلام قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح قال: لا بأس ما لم يعص به، والمروى عن تفسير الامام عن النبي صلى الله عليه وآله (2) في حديث طويل ذكرت فيه شجرة طوبى وشجرة الزقوم والمتعلقونباغصان كل واحدة منهما قال ومن تغنى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه أي من الزقوم: ان الغناء على قسمين محلل ومحرم، فان كان المراد من محرمه هو ما يقترن بالمعاصى ثبت عدم حرمته بنحو الاطلاق، وان كان المراد منه غناء نهى عنه الشارع يكون عنوانا مجملا فيكون العمومات والاطلاقات مخصصة ومقيدة بالمجمل والعام المخصص والمطلق المقيد به ليس حجة.
(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 15 – من ابواب ما يكتسب به – مجهولة بعبد الله بن حسن (2) نقله صاحب المستند في الفصل الثاني فيما يحرم التكسب به من المقصد الثالث من كتاب مطلق الكسب والاقتناء في الغناء