المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص213
رخص في ان يقال: جئناكم جئناكم حيونا حيونا (1) نحييكم فقال: كذبوا ان الله عزوجل يقول: وما خلقنا السموات والارض وما بينهما لاعبين لواردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ثم قال: ويل لفلان مما يصف.
رجل لم يحضر المجلس.
وهى تدل على حرمة الغناء بمثل تلك العبارة الغير اللهوية الغير الباطلة بل الشريفة على نسخة حيونا ولو لم يكن محرما كان رخصه رسول الله صلى الله عليه وآله فلم ينكره أبو عبد الله عليه السلام ذلكالانكار مع التمسك بالآية الدالة على قذف الله الحق بالباطل ليدمغه وتعقيبه بقوله: ويل لفلان مما يصف.
والظاهر ان المراد به رجل غايب كان ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الترخيص فيه فلا شبهة في دلالتها على الحرمة ولا في اطلاقها لقول حق أو باطل، ومنها صحيحة على بن جعفر عن اخيه (2) قال سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه قال: لا، إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة فلا مجال لانكار اطلاقها.
ومنها دعوى انصراف الادلة إلى الغناء المتعارف المعهود في زمن بنى امية وبنى العباس كما هو من متمسكات الكاشانى والخراساني في جملة من كلامهما، (وفيه) مضافا إلى عدم مجال لهذه الدعوى في بعض الروايات كصحيحة على بن جعفر الاخيرة الظاهرة في المنع عن الجلوس عند من يتغنى من غير ان يكون هنا معاصي اخر كالمزامير وغيرها كما هو ظاهرها وكحسنة عبد الاعلى الدالة على ان التغني بمثل الفاظ التحية ايضا حرام ومن الباطل وهى مفسرة لساير الروايات ايضا وشارحة للمقصود من كون الغناء باطلا بانه بذاته باطل ولهو وزور لا بملحقاته وبمدلول الكلام المعروض له بل يدفع بها توهم الانصراف في ساير الروايات ايضا لحكومتهاعلى غيرها وتعميمها لو فرض الانصراف للحكومة كما لا يخفى على المتأمل: ان كون غالب افراده ما يتعارف في عصر الخبيثتين من اشتمالها على محرمات اخر
(1) وفى مرآت العقول جيئونا جيئونا نجيئكم والظاهر صحة ما في الوسائل (منه) (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب به.