المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص211
كما لا يستوجبه من استثنى القرآن وغيره، فالصواب ان يجاب عنه بالبرهان كما صنع الشيخ الانصاري (1) فالاولى النظر إلى ما يمكن ان يستدل به على هذا التفصيل.
فمنها دعوى قصور الادلة على اثبات حرمة مطلق الغناء لعدم الاطلاق فيما تدل على الحرمة، وعدم الدلالة عليها فيما يمكن دعوى الاطلاق فيها كقوله: الغناء شر الاصوات والغناء غش النفاق ونحوهما (وفيه) انه لا قصور في اطلاق كثير من الروايات كالروايات المفسرة لقول الزور بالغناء (2) وقد تقدم كيفية دخوله في الآية والقول بمعارضة تلك الاخبار لما فسره بقول احسنت للمغني، وبما فسره بشهادة الزور، لان الحمل يقتضى وحدة معناهما، وما عرفت يدل على انه غيره قد عرفت الجواب عنه في بيان الاخبار المفسرة لها، مضافا إلى ان الحمل يقتضى الاتحاد ولو وجودا فلو كان الغنى من مصاديقها يصح الحمل ويقال: انه الغنى أو ان الغنى هو، فلا تعارض بين الادلة المفسرة، ولايجوز رفع اليد عن الاطلاق بعد امكان ان يكون الكل مندرجا فيه ولو لم نعلم وجهه، بل لا يجوز الغض عن الاطلاق ولو لم يندرجفيه أو لم نعلم اندراجه، لامكان الالحاق حكما وكالاخبار المفسرة للهو الحديث فانها ايضا مطلقة بلا اشكال.
والقول بان الغناء الخاص الذى يشترى ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا داخل فيها لا غير: قد عرفت الجواب عنه، ولزومه للاستهجان في الاخبار الدالة على ان الغناء مما اوعد الله عليه النار بقوله: ومن الناس من يشترى (الخ) فلا ينبغى الشبهة في اطلاقها، وكالمحكى عن الرضا عليه السلام بطرق عديدة منها ما رواه الصدوق صحيحا عن الريان بن الصلت الثقة (3) قال: سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان
(1) في المسألة الثالثة عشر من النوع الرابع.
(2) و (3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 99 – من ابواب ما يكتسب