پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص196

عمل الصور الذى هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصلاح ووجه الفساد، لان ما كان كذلك ليس بمحرم بمقتضى الحصر، ومن المعلوم انه ليس داخلا فيما فيه الصلاح محضا فلا يبقى الا ان يكون داخلا فيما فيه الفساد محضا (انتهى) وذلك لان الرواية ساكتة عن الصنعة التى ليس في متعلقها فساد فالحصر انما هو فيما تعرضت له لا غيره، فصنعة التصوير الذى يكون في نفسها فساد خارجة عنها موضوعا، لكن الظاهر ان مراد الشيخ ليس ما ذكرناه كما يشهد به قوله: نعم يمكن ان يقال ان الحصر وارد في مساق التعليل واعطاء الضابطة (الخ) الظاهر منه تصديقه بان الحصر لو كان حقيقيا يدل على المطلوب مع انه على ما ذكرناه فالحصر حقيقي ولا يدل عليه (فتدبر) ومن بعض ما تقدم ذكره في معنى حديث تحف العقول: يظهر النظر في كلام المحقق التقى في تعليقته (1) وهو ان الحصران كان حقيقيا يكشف عن عدم تحقق مصداق يكون محرما ويجوز اقتنائه، وذلك لان العام لا يصير مجملا بمجرد احتمال وجود فرد للعام يعلم بخروجه عن الحكم على تقدير وجوده في الخارجفإذا قال: اكرم جيراني وعلم انه على تقدير وجود عدوله في جيرانه انه لا يريد اكرامه فانه لا يوجب اجمال العام بل يحكم بوجوب اكرامه ويكشف حال الفرد بانه ليس عدوه ففيما نحن فيه إذا ثبت حرمة الاكتساب بالتصوير لكن لا يعلم انه يجوز ساير الانتفاعات به حتى خرج عن العام المستفاد من الحصر تخصيصا، لان ذلك اثبات لحرمة الاكتساب في غير ما يكون فيه الفساد محضا فيكون تخصيصا في العموم المستفاد من الحصر، أو يكون مما يحرم جميع الانتفاعات به بعدم كون جهة صلاح فيه فالمتعين الثاني عملا باصالة العموم السليم عما يصلح للمعارضة (انتهى ملخصا) وذلك لما عرفت ان مفاد الرواية بعد التأمل في مجموعها: هو ان كل ما يحرم من جميع الوجوه، ففيه الفساد محضا، وكل ما كان فيه الفساد محضا، فهو حرام من جميع الوجوه، لا ان كل حرام، ففيه الفساد محضا، فعليه يكون

(1) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله