المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص194
الرواية بان ما دلت على الكسر وقطع الرأس انما هي في المجسمات، وما دلت على جواز الابقاء والقاء ثوب مثلا عليها فهى في غيرها (غير وجيه) لما ذكرناه من ان الكسر واللطخ انما هما لرفع البأس عن الصلوة كما هو ظاهر الرواية، لا لوجوبهما مطلقا، ومعه لا شهادة لها على المدعى بل يستشعر منها جواز الابقاء لو لم نقل بدلالتها عليه.
ثم انه قد تقدم في خلال الكلمات المتقدمة من اول البحث إلى ههنا الجواب عما استدل بها على حرمة الاقتناء كالتشبث برواية ابى العباس في تفسير قوله تعالىيعملون له ما يشاء (الخ)، ورواية القداح وغيرها من بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين في هدم القبور وكسر الصور، وصحيحة محمد بن مسلم النافية للبأس عما لا يكون شيئا من الحيوان إلى غير ذلك.
وقد يستدل عليها برواية تحف العقول بوجهين: احدهما ان المستفاد من الحصر فيها ان الله تعالى ما حرم شيئا الا ما يكون فيه الفساد محضا، ولا شبهة في ان الانتفاع من الصورة الحاصلة بالتصوير كالا قتناء والبيع والشراء ونحوها من منافع التصوير عرفا، ولهذا صح بذل المال بازاء التصوير بملاحظة الفوائد الحاصلة من الصورة الحاصلة، فلو كانت تلك المنافع محللة لما حرم لله تعالى التصوير بمقتضى الحصر، وبعبارة اخرى انها تدل على ان ما حرمه الله يكون فيه الفساد محضا والفرض ان التصوير حرام فلابد وان لا يكون فيه منفعة محللة كالاقتناء ونحوه.
وثانيهما ان المستفاد منها ان التصوير فيه الفساد محضا فيضم إلى قوله: وكل ما منه وفيه الفساد محضا فحرام تعليمه وتعلمه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات، فيستنتج منهما حرمة جميع التقلبات، ومنهاالاقتناء.
(وفيه) مضافا إلى امكان ان يقال ان التصوير امر والصورة الحاصلة منه شئ آخر مستقل في الوجود فإذا كان التصوير محرما يكون فيه الفساد محضا ولايجوز تعليمه